1 - التكافؤ في النكاح :
أ - تعريف التكافؤ في النكاح :
ذكر الفقهاء أكثر من تعريف للتكافؤ في النكاح ، نشير إليها فيما يلي :
الأوّل : هو التساوي في الإسلام ، ذكره الإمامية « 1 » .
الثاني : هو مساواة الرجل للمرأة في الأمور المعتبرة في النكاح ، ذكره بعض فقهاء الحنفية « 2 » .
الثالث : هو المماثلة والمقاربة في التديّن والحال ، أي السلامة من العيوب الموجبة للخيار « 3 » .
الرابع : هو أمر يوجب عدمه عاراً ، ذكره الشافعية « 4 » .
الخامس : هو المماثلة والمساواة في خمسة أشياء : في الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار « 5 » .
والتكافؤ شرط في النكاح عند فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب ، واستدل لها بالكتاب والسنّة والمعقول .
ب - ما يشترط في تكافؤ النكاح من خصال :
ذهب فقهاء الإمامية إلى شرطية الإسلام ، فلا يجوز للسلمة نكاح غير المسلم ، واختلفوا في اشتراط التمكُّن من النفقة أيضاً ، فالمشهور بينهم هو عدم اشتراطها « 6 » ، للعمومات ولقوله تعالى :
( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )
« 7 » ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه . . . » « 8 » ، بينما ذهب بعضهم إلى اشتراط التمكّن من النفقة في الكفاءة « 9 » ؛ لقوله تعالى :
( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )
« 10 » ، وقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أن معاوية
هامش
( 1 ) المقنعة : 512 . الوسيلة : 290 - 291 . شرائع الإسلام 2 : 299 . مسالك الأفهام 7 : 400 ، 403 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 317 ، ط دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
( 3 ) التاج والإكليل 3 : 460 . جواهر الإكليل 1 : 288 .
( 4 ) مغني المحتاج 3 : 165 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت . حاشيتا قليوبي وعميرة 3 : 233 ، ط عيسى البابي الحلبي .
( 5 ) كشّاف القناع 5 : 73 .
( 6 ) الوسيلة : 290 . شرائع الإسلام 2 : 299 . الروضة البيهية 5 : 237 - 238 . جواهر الكلام 30 : 92 ، 103 . فقه الصادق 21 : 446 ، 477 - 478 .
( 7 ) النور : 32 .
( 8 ) وسائل الشيعة 20 : 76 ، ب 28 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 9 ) المقنعة : 512 . الخلاف 4 : 271 ، م 27 . تذكرة الفقهاء 2 : 603 ، ط حجرية .
( 10 ) النساء : 25 .