الزائدة في صلاة العيدين على أقوال :
الأوّل : أنّها خمس تكبيرات في الركعة الأولى ، وأربع في الركعة الثانية ، وهو المشهور عند فقهاء الإمامية ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » . واستدلّوا له بالأخبار المعتبرة المستفيضة « 2 » ، منها ما في صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألته عن صلاة العيدين ، فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء . . . ، تبدأ فتكبّر وتفتتح الصلاة ثم تقرأ . . . ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات ثم تكبّر وتركع ، فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثمّ تقوم فتقرأ . . . ، ثمّ تكبّر أربع تكبيرات . . . » « 3 » .
القول الثاني : أنّها ست تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الثانية ، وهو مذهب المالكية والحنابلة « 4 » . واستدلّوا له بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه كبّر في العيدين ، الأولى سبعاً قبل القراءة ، وفي الثانية خمساً قبل القراءة « 5 » .
القول الثالث : أنّها ستّ تكبيرات ، ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية ، وهو مذهب الحنفية وأحمد في رواية « 6 » ، وقد روي عن ابن مسعود أنّه كان يعلّمهم التكبير في العيدين ، خمس في الأولى ( تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وثلاثة زوائد ) ، وأربعة في الثانية « 7 » ، ( تكبيرة الركوع وثلاث زوائد ) .
القول الرابع : أنّها سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية ، وهو مذهب الشافعية « 8 » . واستدلّوا بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من أنّه كان يكبّر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح « 9 » .
وأمّا محل هذه التكبيرات والذكر بينها ، وغير ذلك من الأحكام ، فتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : صلاة العيدين )
4 - التكبير في العيدين :
ذهب الإمامية في المشهور عندهم إلى
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 658 - 659 ، م 430 . تذكرة الفقهاء 4 : 124 . مستند الشيعة 6 : 186 - 187 .
( 2 ) مستند الشيعة 6 : 187 .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 434 ، ب 10 من صلاة العيد ، ح 2 .
( 4 ) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 : 245 ، نشر دار المعرفة ، بداية المجتهد 1 : 217 . المغني 1 : 217 .
( 5 ) سنن الترمذي 1 : 407 ، ط عيسى البابي .
( 6 ) البناية 2 : 863 ، 864 . بدائع الصنائع 1 : 277 . الإفصاح ( ابن هبيرة ) 1 : 116 . المغني 2 : 380 ، 381 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 209 .
( 7 ) البناية 2 : 864 . بداية المجتهد 1 : 217 ، 218 ، ط الحلبي .
( 8 ) المجموع 5 : 15 - 17 .
( 9 ) سنن أبي داود 1 : 680 ، ط عزت عبيد دعاس .