وقال أحمد : يكره للحائض والجنب تغميضه « 1 » .
2 - التغميض في الصلاة :
عدَّ الفقهاء من جملة مكروهات الصلاة تغميض العينين فيها ؛ فقد روى الإمامية عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قول الإمام علي ( عليه السلام ) : « أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى أن يُغمض الرجل عينيه في الصلاة » « 2 » « 3 » .
وروى فقهاء المذاهب أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يُغمِّض عينيه » « 4 » . واستدلّوا أيضاً بأنّ ذلك فعل اليهود ، وأنّه مظنّة النوم ، وقال الحنفية : الكراهة تنزيهية باستثناء التغميض لأجل كمال الخشوع فلا كراهة فيه ، وقال المالكية : ومحلّ كراهة التغميض ما لم يخف النظر إلى محرم أو يؤدّي فتح بصره إلى التشويش ، وقال بعض الشافعية بعدم الكراهة إلّا أن يخاف منه ضرراً .
وذكر بعض منهم أنّه قد يكون التغميض واجباً كما لو كانت الصلاة في صفوف العرايا « 5 » .
استثناء التغميض حال الركوع أو السجود :
ذكر بعض فقهاء الإمامية عند ذكرهم للمستحبّات الواردة في أفعال الصلاة : أنّه يستحبّ تغميض العينين حال الركوع ، مستندين في ذلك على خبر حماد الذي حكى فيه كيفية صلاة الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) ، حيث وصف ركوعه ( . . . ونصب عنقه وغمض عينيه . . . ) « 6 » بعد أن حمل بعض العلماء الخبر المتقدّم « 7 » الدالّ على النهي عن التغميض في الصلاة على غير الركوع ، وذكر بعض التخيير
هامش
( 1 ) المغني 2 : 451 - 452 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 249 ، ب 6 من قواطع الصلاة ، ح 1 .
( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 269 . منتهى المطلب 5 : 311 . روض الجنان 2 : 751 . جواهر الكلام 11 : 92 . مستمسك العروة 6 : 604 .
( 4 ) المعجم الكبير ( الطبراني ) 11 : 34 ، ط وزارة الأوقاف العراقية . مجمع الزوائد 2 : 83 ، ط أقدسي .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 434 . حاشية الدسوقي 1 : 254 . المجموع 3 : 314 . مغني المحتاج 1 : 181 . شرح روض الطالب 1 : 69 . كشّاف القناع 1 : 370 . إعانة الطالبين 1 : 214 .
( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 459 - 465 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 .
( 7 ) المعجم الكبير ( الطبراني ) 11 : 34 ، ط وزارة الأوقاف العراقية . مجمع الزوائد 2 : 83 ، ط أقدسي .