5 - التعميم في الزكاة :
للفقهاء كلام في وجوب تعميم العطاء في الزكاة على جميع أصناف المستحقّين ، فالذي عليه الإمامية هو استحباب التعميم « 1 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى عدم الوجوب ، وذهب الشافعية إلى الوجوب ، واستحبّ ذلك المالكية والحنابلة خروجاً من الخلاف « 2 » . وتمام الكلام في محلّه .
( انظر : زكاة )
6 - تعميم الدعوة إلى الولائم :
لو عمّم صاحب الوليمة الدعوى إليها ، وذلك فيما لو دعا دعوة عامّة ونادى ليحضرنّ من يريد ونحو ذلك - وهي الدعوة التي تسمّى الجَفلَى « 3 » - فالذي صرّح به فقهاء الإمامية ، وبعض الحنابلة أنّه لا تجب الإجابة ولا تستحبّ ، وعلّل بأنّ الامتناع حينئذٍ لا يورث الوحشة والتأذّي ؛ لعدم التخصيص في الدعوة ، وصرّح بعض الحنابلة بكراهة إجابة الجَفلَى « 4 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى جواز الإجابة حينئذٍ « 5 » .
( انظر : وليمة ، دعوة )
تَعَوُّذ
( انظر : استعاذة )
تَعْوِيذ
( انظر : استعاذة )
هامش
( 1 ) انظر : تذكرة الفقهاء 5 : 336 ، 338 .
( 2 ) المغني 2 : 688 ، 670 . فتح القدير 2 : 18 . حاشية الدسوقي 1 : 498 .
( 3 ) لسان العرب 2 : 309 ، مادة ( جفل ) .
( 4 ) مسالك الأفهام 7 : 28 . جواهر الكلام 29 : 48 . المغني 8 : 107 - 108 ، ط دار الفكر . كشّاف القناع 5 : 168 ، ط دار الفكر ، بيروت ، 1402 ه .
( 5 ) حاشية الدسوقي 2 : 337 . شرح الزرقاني 4 : 52 . حاشية ابن عابدين 5 : 211 . نهاية المحتاج 6 : 364 . مغني المحتاج 3 : 246 .