التعديل ، فتقوّم البدنة أو غيرها من الجزاء وراءهم وتعدّل الدراهم طعاماً « 1 » ، وقال آخرون بالإطعام مع العجز « 2 » .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ جزاء الصيد المثلي على التخيير والتعديل ، فيجوز فيه العدول عن المثل إلى القيمة ، أما غير المثلي فيتصدّق بقيمته طعاماً على اختلاف في المسألة « 3 » .
( انظر : كفارات )
3 - قسمة التعديل :
صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّ القسمة المحتاجة إلى التعديل أربعة أقسام :
فالقسم الأوّل تتساوى فيه الحصص قدراً - بأن كان الشركاء ثلاثة مثلًا لكلّ واحد ثلث - وقيمة - بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة - ، وكيفيته القسمة فيه بتعديلها على قدر السهام .
أمّا القسم الثاني ففيه تتساوى الحصص قدراً لا قيمة ، وفيها تعدّل السهام قيمة ويلغى اعتبار القدر .
وفي القسم الثالث تتساوى الحصص قيمة لا قدراً ، مثل أن يكون للواحد النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس ، وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية ، وفيه تسوّى السهام على أقلّهم نصيباً واقرع عليها .
وفي القسم الرابع تختلف السهام والقيمة معاً ، فتعدّل السهام تقويماً ، وتميّز على قدر سهم أقلّهم نصيباً واقرع عليها « 4 » .
وكذلك ذكر فقهاء المذاهب في قسمة التعديل أنّ قسمة العين المشتركة يكون باعتبار القيمة لا بعدد الأجزاء « 5 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : قسمة )
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 227 . الوسيلة : 167 . السرائر 1 : 565 - 566 . الجامع للشرائع : 189 . شرائع الإسلام 1 : 284 .
( 2 ) المقنعة : 435 . رسائل السيد المرتضى ( جمل العلم والعمل ) 3 : 71 . المراسم : 119 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 214 ، 215 . القوانين الفقهية : 93 . مغني المحتاج 1 : 529 . المغني 3 : 519 .
( 4 ) جواهر الكلام 40 : 344 - 349 .
( 5 ) المجموع 20 : 176 . روضة الطالبين 8 : 189 وما بعدها . كشّاف القناع 6 : 473 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 12 : 241 - 242 .