ثلاث تطليقات ، تبينُ بعدها الزوجة منه بينونة كبرى ، لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره يدخل بها ، ثمّ يطلقها أو يموت عنها ؛ لقوله تعالى :
( الطَّلاقُ مَرَّتانِ . . . *
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ )
« 1 » .
وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء المسلمين « 2 » . نعم ، وقع الخلاف في تفاصيل المسألة .
( أنظر : طلاق )
10 - تعدّد الجناة وتعدّد القصاص :
أجمع فقهاء الإمامية على ثبوت القصاص على الجماعة المشتركين في قتل واحد بعد ردّ فاضل الدية عليهم .
وذكروا لتحقّق ذلك شرطين : التكافؤ ، وأن تكون جناية كلّ واحد منهما تؤثّر في إزهاق الروح « 3 » .
وهو ما ذهب إليه فقهاء المذاهب بالاتّفاق « 4 » .
( انظر : قصاص )
11 - تعدّد التعزير :
المشهور بين فقهاء الإمامية أنّ التعزير يتعدّد بتعدّد أسبابه ، كما لو صدر منه السبّ بعدّة ألفاظ ، أو سب جماعة بلفظ ، وإلى ذلك ذهب بعض الحنفية ، حيث قالوا بأنّه مع تعدّد الألفاظ في السبّ فإنّه يعزر لكلّ منها « 5 » ، وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : تعزير )
12 - تعدّد القضاة في بلد واحد :
لا خلاف بين فقهاء الإمامية في جواز تعدّد القضاة في بلد واحد ، لكلّ منهم جهة على انفراده ، بأن خصّص كلّ واحد منهم بطرف منها ، أو عين لكلّ واحد منهم زماناً « 6 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 229 - 230 .
( 2 ) جواهر الكلام 30 : 14 - 15 ، 32 : 168 . فقه الصادق 21 : 328 - 329 . الامّ 5 : 196 . الإقناع ( ابن القطان ) 2 : 90 - 91 ، دار الكتب العلمية . موسوعة الإجماع ( ابن جيب ) 2 : 777 ، 778 ، 779 .
( 3 ) الخلاف 5 : 155 ، م 14 . رياض المسائل 14 : 48 - 49 . جواهر الكلام 42 : 66 - 67 .
( 4 ) الاشراف ( ابن المنذر ) 3 : 69 . الاستذكار 25 : 234 - 235 . المغني 9 : 367 . بداية المجتهد 6 : 236 - 237 ، مجمع التقريب .
( 5 ) تحرير الأحكام 5 : 407 . مسالك الأفهام 14 : 444 . حاشية ابن عابدين 3 : 186 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 12 : 233 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 4 : 300 . كشف اللثام 10 : 22 . جواهر الكلام 40 : 59 - 60 . القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 71 .