يأتي في محلّه .
( انظر : شُفعة )
8 - التعدّد في النكاح :
أ - تعدّد الزوجات :
اتّفق الفقهاء على مشروعية تعدّد الزوجات إلى أربع ، وهو ما نصّ عليه الكتاب الكريم في قوله تعالى :
( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ )
« 1 » ، هذا في النكاح الدائم ، وأمّا الحكم في النكاح المنقطع ووطء الإماء ، فلم يحدّد له الشارع عدداً ، على اختلاف وتفصيل فيه بين المذاهب .
( انظر : نكاح ، نكاح منقطع ، وطء )
ب - تعدّد أولياء النكاح :
وقع البحث عند الفقهاء في باب النكاح ، فيما لو تعدّد أولياء المرأة في تقديم أحد الوليين ، أو الأولياء في تزويج المرأة ، فعند فقهاء الإمامية يقدّم الأب والجدّ على غيرهما مطلقاً ، ثمّ الوصي لا مطلقاً ، ثمّ الحاكم بشروطه . ولا يتصوّر عندهم تعدّد في أولياء النكاح إلّا مع اجتماع أب المرأة مع جدّها ، حيث تثبت ولاية أب الأب على المرأة حتى مع وجود الأب ، فلو اختار الأب زوجاً والجدّ آخر ، فمن سبق عقده صحّ وبطل المتأخّر ، بناءً على استقلال كلٍّ منهما بالولاية ، بلا خلاف عندهم « 2 » .
وذهب فقهاء المذاهب - في الجملة - إلى أنّه إذا تعدّدت أسباب ولايةالنكاح ، فإنّه يقدّم من كان سبب ولايته المِلك ، ثمّ من كان سبب ولايته القرابة ، ثمّ من كان سبب ولايته الإمامة ، ثمّ من كان سبب ولايته الولاء ، واختلفوا في ترتيب أولياء النكاح من القرابة « 3 » على تفصيل وأقوال تأتي مفصّلًا في محلّه .
( أنظر : نكاح )
9 - التعدّد في الطلاق :
يملك الزوج الحرّ على زوجته الحرّة
هامش
تكملة المجموع 14 : 158 . منتهى الإرادات 1 : 529 . المقنع ( ابن مفلح ) 2 : 263 - 264 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 26 : 155 - 156 .
( 1 ) النساء : 3 .
( 2 ) انظر : السرائر 2 : 561 . تذكرة الفقهاء 2 : 594 . جواهر الكلام 29 : 170 - 172 .
( 3 ) الدر المختار ورد المحتار 2 : 311 ، 312 . الشرح الكبير والدسوقي 2 : 225 - 226 . مغني المحتاج 3 : 151 - 153 .