وأحمد « 1 » إلى أنّه عقد لازم من جانب العبد أيضاً ، وحينئذٍ لا يجوز للعبد تعجيز نفسه اختياراً ، بأن يهمل العمل والاكتساب حتى يفوّت وقت إمكانية أداء حقّ المُكاتَب ، بل يجب عليه أداء مال الكتابة مع الإمكان والقدرة عليه ، ولو امتنع أجبر عليه .
وقال جماعة من الإمامية « 2 » والشافعي « 3 » : إنّه ليس بلازم من جانب العبد ، بل هي جائزة من جانبه ، فلا يجب عليه السعي في كسب مال الكتابة ولا أداؤه على تقدير وجوده ، بل يجوز له أن يعجّز نفسه اختياراً .
( انظر : مكاتبة )
3 - تعجيز المدّعي والمدّعى عليه :
لا خلاف بين الفقهاء في جواز استمهال المدّعي القاضي لإحضار البيّنة ، فإذا انتهت المهلة ولم يأتِ المدّعي بشيء يوجب له نظرة ، كان للقاضي أن يعجّزه « 4 » ، إلّا أنّهم اختلفوا في إمهال وتعجيز المدّعى عليه على أقوال :
الأوّل : أنّه يمهل كالمدّعي ، وهو مذهب المالكية « 5 » .
الثاني : يمهل مدّة معيّنة وهي ثلاثة أيام فقط ، وبه قال الشافعية والحنابلة وبعض الإمامية « 6 » .
الثالث : يمهله الحاكم لو استمهل لاحضار الجارح ، أو للحلف بمقدار لا يضرّ بالمدّعي ؛ وإليه ذهب جماعة من الإمامية « 7 » .
الرابع : لا يمهل المدّعى عليه أصلًا ، بل يحكم عليه بالتعجيز بمجرّد نكوله ، وبه قال الحنفية وبعض الإمامية « 8 » .
( انظر : دعوى )
هامش
( 1 ) المغني 9 : 48 .
( 2 ) الخلاف 6 : 393 - 394 ، م 17 .
( 3 ) حلية العلماء 6 : 201 . المجموع 16 : 23 .
( 4 ) رياض المسائل 13 : 92 . بدائع الصنائع 6 : 226 . تبصرة الحكّام 1 : 141 . تكملة المجموع 20 : 158 . المغني 9 : 79 .
( 5 ) تبصرة الحكّام 1 : 141 . القوانين الفقهية : 200 . الموسوعة الفقيهة الكويتيّة 12 : 220 .
( 6 ) تكملة المجموع 20 : 158 . المغني 9 : 79 . مستند الشيعة 17 : 248 .
( 7 ) النهاية : 339 . تحرير الوسيلة 2 : 377 ، م 6 .
( 8 ) الدروس الشرعية 2 : 89 . جواهر الكلام 40 : 180 . بدائع الصنائع 6 : 224 .