ممّا يكون المراد شيئاً والمتلفّظ به شيئاً آخر ، تلفّظ به على وجه الغلط « 1 » .
10 - تعارض المانع والمقتضي :
إذا تعارض المانع والمقتضي في الأحكام الشرعية قدّم المانع ، فلو ارتدّت الزوجة قبل الدخول بها سقط مهرها ، فإنّ المقتضي لوجوب المهر وإن كان موجوداً إلّا أنّ مانعاً منع منه وهو الارتداد « 2 » .
11 - تعارض مفسدتين :
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفّهما ، كما لو وجد المضطر ميتة وطعاماً لغائب فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يأكل من الميتة ؛ لأنّ مفسدة أكل المحرّم شرعاً أخفّ من مفسدة أكل مال الناس من دون إذنهم « 3 » . أو أعار شخص لمن أراد أن يصلّي ثوباً ، ثمّ رجع فيه ، فقيل : تقدّم مفسدة تضييع حقوق الناس على مفسدة قطع الصلاة ، فيجب عليه أن يردّ إليه ثوبه وإن استلزم ذلك مفسدة قطع الصلاة « 4 » .
12 - تعارض الأخبار :
قد يقع تعارض بين الأخبار الواردة عن الشارع فيتكاذبان في مدلولهما بأن يدلّ أحدهما على وجوب شيء ويدلّ الآخر على استحبابه ، أو يدلّ على اشتراط شيء ويدلّ الآخر على عدم اشتراطه ، وقد بحث الفقهاء والأصوليون في كيفية التعامل مع المتعارضين ، فذكروا أنّ القاعدة الأولية في المتعارضين هي التساقط ؛ لأنّ تعارض الخبرين يقتضي تساقطهما وعدم اعتبارهما لتكاذب مدلولهما ، لكن وقع الكلام في القاعدة الثانية فيهما ، فهل هي التخيير بالأخذ بأي منهما شاء أو التوقّف والاحتياط في العمل ، أو الترجيح بينهما بمرجّحات معروفة « 5 » .
والتعارض كما يقع بين الأخبار كذلك يقع بين الأدلّة الأخرى .
وتفصيل ذلك محلّه في باب التعارض في علم الأصول .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 246 . نضد القواعد : 111 . بدائع الصنائع 1 : 279 . الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 314 - 315 .
( 2 ) تحرير المجلة 1 : 160 . المنثور في القواعد 1 : 348 .
( 3 ) المنثور في القواعد 1 : 348 - 349 . تحرير المجلّة 1 : 146 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 118 .
( 5 ) تمهيد القواعد : 281 . أصول الفقه ( للمظفر ) 2 : 204 ، 214 . أصول الفقه ( للخضري ) : 412 ، 421 .