من مالك إيجابه الزكاة فيهما « 1 » .
( انظر : زكاة )
4 - تراب المعدن :
المعدن في اللغة هو مكان كلّ شيء يكون فيه أصله ومبدؤه ، كمعدن الذهب والفضة « 2 » وغيرهما ، وهو في اصطلاح الفقهاء اسم لما يكون في الأرض خلقة « 3 » .
والمراد بتراب المعدن ، رذاذ المعدن والشظايا المتجمعة منه غير المختلطة بغيره من تراب أو رمل ، وهو بهذا يفترق عن تراب الصاغة « 4 » .
وقد ذكر الفقهاء لتراب المعدن عدّة أحكام :
أ - التيمّم به :
ذكر الإمامية أنّ ما يصحّ التيمّم به لابدّ أن يصدق عليه اسم وعنوان الأرض ، والمعدن وترابه لا يصدق عليه عنوان الأرض ، مثل : تراب الذهب والفضة والياقوت واللؤلؤ والمرجان وغيرها من المعادن ، فلا يجوز التيمّم بها « 5 » . وذهب أكثر الشافعية إلى هذا الرأي « 6 » ، وهو اختيار الحنابلة « 7 » ، وذهب إليه أبو يوسف من الحنفية « 8 » ، وذهب المالكية إلى جواز التيمّم بالمعدن وترابه غير الغالب ؛ لأنّه من أجزاء الأرض ، ما عدا تبر الذهب ونقار الفضة والزبرجد والياقوت ؛ لأنّه مناف للتواضع المطلوب في العبادات « 9 » .
وفصّل الأحناف ، بين المعدن الذي ينطبع ويلين وبين غيره ، فجوّزوا التيمّم بالمعدن الذي لا ينطبع ولا يلين ، كالجص والنورة والكحل والزرنيخ ، سواء علق في يده شيء منها أو لا ، ولم يجوّزوا التيمّم بالمعدن الذي ينطبع ويلين ، مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة « 10 » .
( انظر : تيمّم )
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 6 : 174 .
( 2 ) لسان العرب 9 : 89 ، مادة ( عدن ) .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 518 ، ط دار الفكر .
( 4 ) انظر : المدونة الكبرى 4 : 19 - 20 ، ط دار إحياء التراث العربي .
( 5 ) السرائر 1 : 137 . العروة الوثقى 2 : 193 - 194 . الفتاوى الواضحة : 294 - 295 ، م 18 .
( 6 ) فتح العزيز 2 : 311 . روضة الطالبين 1 : 322 .
( 7 ) المغني 1 : 281 .
( 8 ) بدائع الصنائع 1 : 53 . حاشية ابن عابدين 1 : 257 .
( 9 ) مواهب الجليل 1 : 516 . حاشية الدسوقي 1 : 156 .
( 10 ) البحر الرائق 1 : 257 ، ط دار الكتب العلمية . تحفة الفقهاء 1 : 41 ، ط دار الكتب العلمية . بدائع الصنائع 1 : 53 . حاشية ابن عابدين 1 : 257 .