لعمومات نفي العسر والحرج « 1 » .
7 - السجود على الثوب ونحوه بسبب البرد الشديد :
ذهب بعض فقهاء الإمامية - وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - إلى جواز السجود على الثوب مع عدم التمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه للبرد الشديد « 2 » ، وذهب الشافعية - وهو رواية عن أحمد - إلى وجوب كشف الجبهة وعدم جواز السجود على كمّه أو ذيله أو كور عمامته أو غير ذلك « 3 » . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه .
( انظر : سجود )
8 - ستر المحرم رأسه في البرد :
يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يتّقي به البرد عند الضرورة ، وكذا له ستر رأسه من الحرّ أو البرد عند بعض فقهاء الإمامية مع الكفّارة وهي شاة « 4 » ، وجوّز المالكية الاتّقاء بالخباء والبناء عن الحرّ أو البرد والمطر « 5 » . وتقدّم تفصيله في مصطلح ( إحرام ) .
9 - إقامة الحدود والتعزيرات في البرد الشديد :
لا يقام الحدّ ولا التعزير في البرد الشديد خشية الهلاك ، وينتظر حتى يعتدل الزمان ، مثل وسط النهار في الشتاء وطرفي النهار في الصيف « 6 » ، وتفصيله موكول إلى محلّه .
( انظر : حدّ )
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 6 : 202 . تحرير الوسيلة 1 : 215 ، م 2 . حاشية ابن عابدين 1 : 548 . حاشية الدسوقي 1 : 390 . حاشيتا قليوبي وعميرة 1 : 226 . المغني 2 : 276 .
( 2 ) مدارك الأحكام 3 : 250 . جواهر الكلام 8 : 438 . حاشية ابن عابدين 1 : 253 ، 336 ، ط بيروت . حاشية الدسوقي 1 : 253 .
( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 24 : 208 وما بعدها .
( 4 ) مدارك الأحكام 8 : 437 - 438 ، 444 . جواهر الكلام 20 : 404 ، 418 .
( 5 ) حاشية الدسوقي 2 : 56 ، 257 . مواهب الجليل 3 : 143 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 343 . حاشية الطحطاوي 2 : 428 . الفواكه الدواني 2 : 191 . بداية المجتهد 2 : 445 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 271 .