بَرَد
( انظر : مياه )
بَرْد
أوّلًا - التعريف :
البَرْد لغةً : ضد الحرّ ، والبرودة نقيض الحرارة « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء للبرد عن ذلك .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
ذكر الفقهاء للبرد أحكاماً متعدّدة ، نشير إلى بعض منها على نحو الإجمال :
1 - المسح على الخفّين للبرد :
ذهب الإمامية إلى عدم جواز المسح على الخفّين في الوضوء حال الاختيار . وأجازوا ذلك في حال الاضطرار كالبرد وشبهه دفعاً للحرج « 2 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى جوازه مطلق « 3 » . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : وضوء )
2 - وجوب غسل مسّ الميّت بعد برده :
إنّما يجب الغسل بمسّ الميّت عند فقهاء الإمامية بحصول المسّ بعد برد الميّت . وأمّا لو مسّ وهو سخن فلا غسل عليه « 4 » .
ولم يَعدّ فقهاء المذاهب مسّ الميت من موجبات الغسل « 5 » .
وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه .
( انظر : غسل )
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 364 . مادة ( برْد ) .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 174 .
( 3 ) المبسوط 1 : 97 . بدائع الصنائع 1 : 7 . بلغة السالك 1 : 58 . المجموع 1 : 476 . المغني 1 : 316 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 135 . الدروس الشرعية 1 : 117 . مدارك الأحكام 2 : 279 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 31 : 205 وما بعدها .