منها : تعلّق الزكاة بسهم العامل في المزارعة .
ومنها : عند الكلام عن استثناء المؤن واحتساب النصاب بعد ذلك ، فإنّ البذر من المؤن « 1 » . وتكلّم فقهاء المذاهب في البذر في موارد من كتاب الزكاة :
منها : مسألة الخارج من الزراعة بشروطه في زكاة الزروع « 2 » .
ومنها : وجوب الزكاة في الجملة في حبّ وقف ليزرع كلّ عام ، إذا بلغ نصاباً ، بخلاف الحبّ الذي وقف للتسليف ، فلا زكاة فيه « 3 » . على تفصيل يرجع فيه إلى محلّه .
( انظر : زكاة )
3 - الغصب :
اختلف فقهاء الإمامية في ملكية الزرع الحاصل من البذر المغصوب « 4 » . فذهب الشيخ الطوسي « 5 » وأبن حمزة « 6 » إلى أنّ الزرع للغاصب ، ويضمن قيمة البذر لصاحبه ؛ لأنّه أتلفه بزرعه في الأرض ، فينتقل إلى المثل أو القيمة والزرع للغاصب .
ونسب إلى الأكثر كون الزرع لمالك البذر « 7 » .
وتكلّم فقهاء المذاهب في تعويض الغاصب عمّا بذره في الأرض المغصوبة بعد استرجاع المالك لها بعد البذر . وبيان ذلك كلّه موكول إلى محلّه « 8 » .
( انظر : غصب )
4 - البيع :
إذا باع أرضاً مبذورة مع البذر ، ففي صحّة البيع خلاف ، فذهب بعض الإمامية إلى دخوله في الأرض مع اشتراطه في العقد « 9 » ، وذكر الشافعية وجهان « 10 » ، أحدهما : صحّة البيع في الأصول والبذور معاً ، والثاني : بطلان البيع في البذر الذي في الأرض .
( انظر : بيع )
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 7 : 373 . الغنية : 291 - 292 . مدارك الأحكام 5 : 142 - 144 . مستند الشيعة 9 : 201 - 204 . الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 227 - 228 . مستمسك العروة 9 : 161 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 55 . الإقناع 1 : 256 - 258 .
( 3 ) جواهر الكلام 37 : 198 . حاشية الدسوقي 1 : 485 .
( 4 ) الخلاف 3 : 420 ، م 38 . الوسيلة : 276 . جواهر الكلام 37 : 198 .
( 5 ) الخلاف 3 : 420 ، م 38 . المبسوط 3 : 105 .
( 6 ) الوسيلة : 276 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 6 : 276 . جواهر الكلام 37 : 198 .
( 8 ) جواهر الإكليل 2 : 154 . حاشية الدسوقي 3 : 461 . المغني 5 : 234 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 4 : 669 - 670 . جواهر الكلام 23 : 134 .
( 10 ) فتح العزيز 9 : 309 .