تَحْقِير
( انظر : استخفاف )
تَحْكِيم
أوّلًا - التعريف :
لغة :
التحكيم مصدر ، حكّمه في الأمر والشيء ، أي جعله حكماً ، وفوّض الحكم إليه « 1 » ، قال تعالى :
« فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ »
« 2 » .
اصطلاحاً :
التحكيم : هو اتّفاق الخصمين على جعل حاكم يحكم بينهما ، ويقال حَكَم ومحكِّم « 3 » .
ثانياً - الأحكام :
تعرّض الفقهاء للتحكيم في عدّة موارد ، أهمّها ما يلي :
1 - التحكيم بين المسلمين والكفّار في الحرب :
المراد بالتحكيم بين المسلمين والكفّار في الحرب : هو العقد مع الكفّار بعد التراضي على أن ينزلوا عليحكم حاكم فيعمل على مقتضى حكمه ، وهو مشروع وجائز « 4 » ، ويدلّ عليه ما روي من أنّ النبي ( ص ) لمّا حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا عليحكم سعد بن معاذ فأجابهم ( ص ) إلى ذلك ، فحكم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم ، فقال له النبي ( ص ) : « لقد حكمت
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 91 . لسان العرب 3 : 272 - 273 . المصباح المنير : 145 . مجمع البحرين 1 : 439 . المعجم الوسيط 1 : 190 ، مادة ( حكم ) .
( 2 ) النساء : 65 .
( 3 ) انظر : الخلاف 6 : 241 ، م 40 . كفاية الأحكام 2 : 664 . الدر المختار 5 : 48 ط البابي الحلبي . البحر الرائق 7 : 24 ط دار المعرفة بيروت . مجلة الأحكام العدلية : م 1790 . معجم لغة الفقهاء : 123 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 234 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 112 . جواهر الكلام 21 : 110 . المغني 10 : 537 - 538 ط دار الفكر . روضة الطالبين 10 : 291 . بدائع الصنائع 7 : 107 . مواهب الجليل 4 : 558 ط دار الكتب العلمية .