لما يشتريه « 1 » : ففي رواية عن النبي ( ص ) أنّه قال : « التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه : إذا اشترى لم يذم ، وإذا باع لم يمدح ، ولم يدلّس في البيع ، ولم يحلف فيما بين ذلك » « 2 » .
وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « من باع واشترى فليلحظ خمس خصال وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ ؛ الربا ، والحلف ، وكتمان العين ، والحمد إذا باع ، والذم إذا اشترى » « 3 » .
3 - اليمين في البيع :
من المكروهات في التجارة الحلف على البيع « 4 » ، وقد دلّت عليه الرواية المتقدّمة من طرق الإمامية ، كما ورد عن النبي ( ص ) أنّه قال : « إيّاكم وكثرة الحلف في البيع فإنّه ينفق ثمّ يمحق » « 5 » ، وفي رواية أُخرى : « إنّ الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح » « 6 » .
4 - الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة « 7 » :
فعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة ، فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » « 8 » .
4 - الزكاة في مال التجارة :
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في مال التجارة على قولين :
الأوّل : الوجوب ، ونسب إلى بعض الإمامية « 9 » ، إلّا أنّ صاحب الجواهر قال : لكن لم نتحقّقه إلّا من المحكي عن ظاهر ابني بابويه للأمر بها وشبهه . . . « 10 » .
ثمّ ذكر ذلك الأمر في جملة من الروايات « 11 » .
وهو رأي جمهور فقهاء المذاهب « 12 » ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 454 .
( 2 ) عمدة القاري 12 : 197 - 198 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 383 ، ب 2 من آداب التجارة ، ح 2 .
( 4 ) كشف الرموز 1 : 452 . إرشاد الأذهان 1 : 358 . المجموع 9 : 151 . الجوهر النقي 5 : 265 .
( 5 ) مسند أحمد 5 : 298 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 12 . وقريب منه ما ورد عن الإمام علي ( عليه السلام ) في مستدرك الوسائل 16 : 39 ، ب 3 من الإيمان ، ح 10 .
( 7 ) جواهر الكلام 22 : 455 .
( 8 ) وسائل الشيعة 17 : 396 ، ب 10 من آداب التجارة ، ح 1 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 72 .
( 10 ) جواهر الكلام 15 : 72 - 73 .
( 11 ) انظر : وسائل الشيعة 9 : 70 - 72 ، ب 13 ممّا تجب فيه الزكاة .
( 12 ) روضة الطالبين 2 : 127 . المبسوط 2 : 170 . المغني 2 : 622 .