واستدلّ له بقوله تعالى :
« وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ »
« 1 » ، وبقول الرسول ( ص ) : « من بدّل دينه فاقتلوه » « 2 » .
القول الثاني : قبول دينه الذي انتقل إليه وإقراره عليه ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية والحنفية والمالكية ، والشافعية في القول المقابل للأظهر ، والحنابلة في الرواية الثانية « 3 » ، واستدلّ له بأنّ الكفر ملّة واحدة « 4 » .
2 - تبديل الوصية :
يحرم تبديل الوصية عمّا كانت عليه « 5 » ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »
« 6 » ، ولتفصيله ( انظر : وصية ) .
3 - تبديل زكاة الفطرة :
اختلف الفقهاء في حكم دفع القيمة في زكاة الفطرة بدلًا من أجناس زكاة الفطرة على قولين :
القول الأوّل : جواز إخراج القيمة ، وهو مذهب الإمامية والحنفية « 7 » ، واستدلّ له بعض الإمامية ببعض الأخبار ، منها ما روي عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أودّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إن ذلك أنفع له ، يشتري بها ما يريد « 8 » ، وبأنّ القيمة أعمّ نفعاً وأكثر فائدة ، فكان إخراجها مجزئ « 9 » .
القول الثاني : عدم جواز دفع القيمة ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ؛ لأنّه لم يرد نصّ بذلك ، ولأنّ القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلّا عن تراضٍ منهم ، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى
هامش
مغني المحتاج 3 : 189 ، 190 . نهاية المحتاج 6 : 288 . المغني 6 : 593 . كشّاف القناع 5 : 122 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 39 : 94 - 95 .
( 1 ) آل عمران : 85 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 848 ، ح 2535 . وانظر : الاستدلال بذلك : تذكرة الفقهاء 9 : 374 . مغني المحتاج 3 : 190 .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 9 : 374 . جواهر الكلام 21 : 314 . حاشية ابن عابدين 3 : 285 . حاشية الدسوقي 4 : 308 . مغني المحتاج 3 : 189 - 190 . نهاية المحتاج 6 : 288 . المغني 6 : 593 . الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 308 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 10 : 621 ط دار الفكر .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 376 . جواهر الكلام 21 : 315 .
( 5 ) النهاية : 607 .
( 6 ) البقرة : 181 .
( 7 ) المعتبر 2 : 608 . منتهى المطلب 8 : 469 . مستند الشيعة 9 : 412 . مدارك الأحكام 5 : 335 - 336 . حاشية ابن عابدين 2 : 76 - 78 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 4 : 86 ، ح 251 .
( 9 ) منتهى المطلب 8 : 469 - 470 . مدارك الأحكام 5 : 336 .