تَابِع
( انظر : تبعيّة )
تَبَخْتُر
( انظر : اختيال )
تَبْدِيل
أوّلًا - التعريف :
تبديل الشيء تغييره ، وإن لم يؤت ببدله ، والأصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله ، وقال تعالى :
« يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ »
« 1 » ، قال الزجاج : تبديلها والله أعلم : تسيير جبالها ، وتفجير بحارها ، وجعلها مستوية لا ترى عوجاً فيها ولا أمتاً وتبديل السماوات : انتشار كواكبها وانفطارها وانشقاقها وتكوير شمسها وخسوف قمره « 2 » .
واستعمل الفقهاء التبديل بنفس معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
إنّ الأحكام الشرعية توقيفية على الشارع ، فلا يجوز لغيره تبديل ما جعله الشارع من الأحكام ، فإنّه بدعة ، قال تعالى :
« قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ »
« 3 » ، نعم قد يحصل تبديل الحكم نتيجة لتبدُّل أو ارتفاع موضوعه ، كتبدُّل وجوب الصوم إلى عدم الوجوب نتيجة السفر أو المرض ، أو بتبدّل الميتة النجسة واستحالتها إلى ملح ،
هامش
( 1 ) إبراهيم : 48 .
( 2 ) العين 8 : 45 . الصحاح 4 : 1632 . معجم مقاييس اللغة 1 : 210 . لسان العرب 1 : 343 - 344 . المصباح المنير : 39 . مجمع البحرين 1 : 123 .
( 3 ) يونس : 59 .