الجواهر والمعادن ، كذلك وقع الاختلاف في مسألة عدّ سواحل البحار من الأنفال وفي جميع ذلك شروط وتفصيل يحال إلى محلّه « 1 » .
( انظر : أنفال ، خمس )
وهناك موارد أُخرى ، كالصلاة في البحر والسفينة ومباحث الملكية وغيرها ، ويمكن الرجوع إلى محالّها المختصّة كمصطلح ( قبلة ) و ( المباحات العامّة ) ونحوها .
بُخَار
أوّلًا - التعريف :
البخار لغةً : هو ما يتصاعد - كالدخان - من السوائل الحارّة أو من الندى أو من أي مادة رطبة أخرى « 2 » .
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
تكلّم الفقهاء في حكم البخار في موضعين :
1 - طهارة البخار :
وفيه أمور :
أ - طهارة البخار المتصاعد من النجس :
اختلف الفقهاء في طهارة البخار المتصاعد من الجسم النجس على أقوال :
الأوّل : القول بالطهارة ، وعليه مشهور فقهاء الإمامية ، والمفتى به عند الحنفية ، والمعتمد لدى المالكية ، وبعض الحنابلة « 3 » .
الثاني : النجاسة ، وذهب إليه الشافعية ، والعلّامة من الإمامية ، وأبو يوسف من
هامش
( 1 ) المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ) 1 : 306 . المعتبر 2 : 622 . جواهر الكلام 16 : 119 . الخمس ( تراث الشيخ الأنصاري ) : 358 .
( 2 ) كتاب العين 4 : 259 . الصحاح 2 : 586 ، دار العلم للملايين . لسان العرب 4 : 47 ، نشر أدب حوزة ، مادة ( بخر ) .
( 3 ) انظر : كشف اللثام 1 : 462 . جواهر الكلام 6 : 268 . حاشية ابن عابدين 1 : 216 . مجمع الأنهر 1 : 61 . حاشية الدسوقي 1 : 57 - 58 . كشّاف القناع 1 : 28 . الإنصاف 1 : 319 .