إلّا ما كان سمكاً أو طيراً مع تحقّق بعض الشرائط فيهما وهو قول الإمامية ، وعلّق البعض منهم جواز أكله على ما إذا كان ممّا يجوز أكله مطلقاً . وادّعي على الأوّل الإجماع المستفيض عندهم « 1 » .
الثاني : القول بجواز أكل جميع حيوانات البحر ، سواءً أكانت سمكاً أم غيره ؛ لقوله تعالى :
« أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ »
« 2 » ، وهو مذهب جمهور فقهاء المالكية والحنابلة ، وهو الأصحّ عند الشافعية « 3 » .
الثالث : استثناء الضفدع والتمساح والحيّة من حلية أكل جميع حيوانات البحر ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وقصر الشافعية التحريم على الحيّة التي تعيش في البحر والبر دون التي تعيش في البحر فقط فإنّها حلال ، وذكر واحد منهم أنّه يحرم أكل جميع ذوات السموم .
وذكر عنهم أيضاً عدم حلّية ما ليس على صورة السمك المشهورة « 4 » .
الرابع : إباحة السمك من صيد البحر دون غيره من الحيوانات البحرية ، هذا ما ذهب إليه الحنفية « 5 » .
( انظر : أطعمة ، صيد )
4 - صيد البحر للمُحرِم :
يجوز صيد البحر للمحرم ، هذا ما عليه اتّفاق فقهاء المسلمين « 6 » ، وقد استدلّوا لذلك بقوله تعالى :
« أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ »
« 7 »
( انظر : إحرام )
5 - الخمس فيما يخرج من البحر :
ممّا انفرد به فقهاء الإمامية هو إثبات الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص من
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 347 . مسالك الأفهام 12 : 10 . جواهر الكلام 36 : 241 .
( 2 ) المائدة : 96 .
( 3 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5 : 115 . حاشية الدسوقي 2 : 379 ، ط دار الكتب العلمية . مغني المحتاج 4 : 297 . كشّاف القناع 6 : 193 . القوانين الفقهية : 184 .
( 4 ) مغني المحتاج 4 : 297 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 15 ، 28 : 132 . تحفة الأحوذي 1 : 189 . الانصاف 10 : 365 . زاد المسير 2 : 322 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 194 . تبيين الحقائق شرح الكنز 5 : 296 ، 297 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 16 ، 28 : 132 .
( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 309 ، 8 : 314 . جواهر الكلام 18 : 295 ، 20 : 173 . المجموع 7 : 298 . أحكام القرآن 2 : 478 ، 479 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 163 .
( 7 ) المائدة : 96 .