التداوي « 1 » ، وفصّل الشافعي بين كون شربه عبثاً فيقع طلاقه وبين أن لا يكون كذلك فلا يقع ، ومن فقهاء المذاهب من فصّل بين العلم وعدمه « 2 » . ويأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : طلاق )
5 - عقوبة تعاطي البنج :
لا يدخل البنج في عداد المسكرات وإن كان هو من المخدّرات ، ولذلك لا يثبت على من تناوله حدّ المسكر ؛ لأنّ المعيار في إقامة الحدّ هو أن يكون مسكراً أو ما من شأنه أن يُسكر . والمناط المذكور لإقامة الحدّ ممّا لا خلاف فيه عند الإمامية ، بل الإجماع بقسميه عليه « 3 » ، بل الروايات في ذلك تجاوزت حدّ الاستفاضة « 4 » ، وإلى ذلك ذهب معظم فقهاء المذاهب حيث ذكروا أنّ الحدّ يقام على مَن تناول كلّ محرم وهو كلّ شراب مسكر ، إلّا أنّهم أثبتوا على متعاطي السيكران من البنج ونظائره التعزير « 5 » .
هذا وهناك موارد أُخرى يمكن البحث فيها ، مثل ضمان المبنِّج أو حكم من بنج غيره وسرقه ، وما يترتّب عليه من أحكام وغير ذلك ، ويبحث كلّ ذلك في محلّه .
بَنُو هَاشِم
( انظر : هاشمي )
بُهْتَان
( انظر : افتراء )
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 480 ، م 45 . المبسوط 5 : 52 . شرائع الإسلام 3 : 12 . كشف اللثام 8 : 7 . جواهر الكلام 32 : 8 .
( 2 ) بدائع الصنائع 3 : 99 . الهداية 3 : 40 . البحر الرائق 5 : 46 . فتح المعين 4 : 8 . المبسوط ( السرخسي ) 6 : 176 . المجموع 17 : 63 . الأُم 5 : 254 . المغني 8 : 254 . كشف القناع 5 : 270 .
( 3 ) كشف اللثام 11 : 104 . رياض المسائل 13 : 544 . جواهر الكلام 41 : 449 وما بعدها .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 468 - 469 ، ب 3 ، 4 من حد المسكر ، ح 1 - 5 ، 7 ، وب 13 ، ح 1 ، 3 .
( 5 ) حاشية الخرشي 1 : 84 ، مغني المحتاج 4 : 187 . تحفة المحتاج 9 : 169 . إعانة الطالبين 2 : 404 .