بِنَاء
أوّلًا - التعريف :
البناء لغةً : هو وضع شيء على شيء على وجه يراد به الثبوت ، ويطلق على بناء الدور ونحوها ويطلق على الدخول بالزوجة ، وبنى على كلامه : اعتمد عليه « 1 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي ، كالبناء بالزوجة وبناء الدور ونحوها ، مضافاً إلى استعمالهم له في إتمام العبادة بالنيّة الأُولى إذا طرأ فيها خلل لا يوجب التجديد والاعتداد بما مضى من الفعل ، والبناء على الأكثر عند الشكّ بينه وبين الأقل والبناء على الصحّة والطهارة ، والبناء هو السيرة والطريقة كما في بناء المتشرّعة ، أي سيرتهم ، ويطلق البناء على التفريع على القاعدة الفقهية ، أي التخريج عليه « 2 » .
ويقع الكلام هنا في بعض الموارد المذكورة ويحال في الموارد الأُخرى إلى مواضعه .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
ويكون البحث فيه من جهتين :
الجهة الأُولى : البناء بمعنى إقامة المباني :
ويلحظ في ذلك أُمور :
1 - الحكم التكليفي :
الحكم الأوّلي للبناء هو الإباحة ، وقد يكون بالعنوان الثانوي واجباً كما لو كان البناء لحفظ النفس من الهلكة ، وقد يكون البناء محرّماً كما في بناء دور اللهو أو في الأرض المغصوبة ، وقد يكون مستحبّاً كما في بناء المساجد وما ينتفع به الناس ، أو مكروهاً كما هو في البناء لغير الحاجة أو ارتفاعه وتطاوله « 3 » .
هامش
( 1 ) المفردات : 147 . لسان العرب 1 : 510 . المصباح المنير : 63 . مجمع البحرين 1 : 195 . المعجم الوسيط 1 : 72 .
( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 134 ، 183 . جامع المقاصد 7 : 235 . جواهر الكلام 37 : 205 . حاشية المكاسب ( الإصفهاني ) 1 : 120 . كشّاف القناع 2 : 364 ، نشر عالم الكتب ، بيروت . المغني 5 : 490 . روضة الطالبين 1 : 8 ، 275 . حاشية الدسوقي 3 : 530 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 210 ، 212 .
( 3 ) انظر : كشف الغطاء 3 : 98 . حاشية القليوبي 4 : 95 . فيض القدير 1 : 264 ، ط التجارية . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 207 .