يجبه فاسترجع وقال : « غلبنا عليك يا أبا الربيع » ، فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهنّ فقال ( ص ) : « دعهنّ فإذا وجب فلا تبكينّ باكية » « 1 » .
ثالثها : التفصيل بين البكاء من دون رفع الصوت وبين البكاء ونحوه برفع الصوت والندب والنوح واللطم والخمش وشق الثوب وغير ذلك ، فيجوز في الأوّل دون الثاني ، وبه قال المالكية « 2 » ، واشترطوا عدم الاجتماع له وإلّا كره ، وبه قال الحنفية « 3 » .
2 - اجتماع النساء للبكاء على الميّت :
اختلف الفقهاء في جواز اجتماع النساء للبكاء على الميّت على قولين :
أ - لا يجوز اجتماعهن للبكاء مطلقاً وهو مذهب الشافعية « 4 » .
ب - التفصيل بين ما كان بكاؤهن مع الصوت فيحرم وبين ما كان بلا صوت فيجوز لكنّه مكروه ، وبه قال المالكية « 5 » .
والظاهر من كلمات فقهاء الإمامية جواز اجتماعهن للمأتم المقام على الميّت المتضمّن بكاءهن عليه ، مع اشتراط عدم سماع الرجال لهن « 6 » .
3 - البكاء في الصلاة :
اختلف الفقهاء في جواز البكاء أثناء الصلاة ، وفي بطلان الصلاة به على عدّة أقوال :
أ - التفصيل بين أسباب البكاء : فإن كان البكاء للأُمور الدنيوية فلا يجوز مطلقاً ويكون مبطلًا للصلاة ، وأمّا إذا كان خوفاً من الله فيجوز ، سواء كان بصوت أو بلا صوت ، وإليه ذهب الإمامية « 7 » ، والحنفية والحنابلة « 8 » ، وقيّده بعضهم بما لم يشتمل على حرفين فصاعد « 9 » .
ب - التفصيل بين ما كان بلا صوت فيجوز مطلقاً ، سواء كان للأُمور الدنيوية
هامش
( 1 ) سنن النسائي 4 : 13 . المغني والشرح الكبير 2 : 428 .
( 2 ) جواهر الإكليل 1 : 112 . الفواكه الدواني 1 : 437 . حاشية الدسوقي 1 : 422 .
( 3 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 333 ، ط دار الإيمان ، لبنان
( 4 ) مغني المحتاج 1 : 356 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 174 .
( 5 ) جواهر الإكليل 1 : 114 . مواهب الجليل 2 : 240 .
( 6 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 446 . مصباح الهدى 6 : 486 .
( 7 ) المبسوط 1 : 118 . منتهى المطلب 5 : 296 . تذكرة الفقهاء 3 : 286 . ذكرى الشيعة 4 : 10 . جواهر الكلام 11 : 69 - 72 . مستمسك العروة 6 : 578 - 580 .
( 8 ) تبيين الحقائق 1 : 155 . بدائع الصنائع 1 : 235 . الهداية ( المرغيناني ) 1 : 61 .
( 9 ) الفروع 1 : 330 ، ط دار الكتاب العربي .