على المعهود المألوف .
وذهب بعض الإمامية « 1 » والحنفية والشافعية إلى بطلان العقد ، وفي رواية عن أحمد أنّه يبطل الشرط دون العقد ، وقال مالك بصّحة العقد وتعديل الشرط « 2 » .
( انظر : خيار الشرط )
8 - إطلاق الوصيّة :
إطلاق الوصيّة لجماعة محصورة يقتضي التسوية بينهم ، كأن أوصى لفقراء بلد بعينه وهم عدد محصورون « 3 » .
وإذا أطلق الوصيّة بما يقع على المحلّل والمحرّم ، كما لو أوصى بطبل ، انصرف اللفظ إلى المحلّل صوناً لكلام المسلم عن المحرّم « 4 » .
( انظر : وصيّة )
9 - إطلاق عقد نكاح المتعة :
أجمع فقهاء الإمامية على أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة ، فلو أطلق ولم يذكره ، فالمشهور أنّه ينعقد دائماً « 5 » ، وصرّح البعض ببطلان النكاح للاخلال بذكر الشرط في النكاح المنقطع « 6 » .
( انظر : نكاح منقطع )
10 - إطلاق الظهار :
إذا أطلق الظهار ، حرم عليه الوطء مؤبداً حتى يكفّر ، ولو علّقه على شرط جاز ، كأن يقول : ( إن دخلتِ الدار فأنتِ عليّ كظهر امّي ) ، فيجوز له الوطء ما لم يتحقّق الشرط « 7 » .
( انظر : ظهار )
11 - إطلاق المهر :
لو أطلق المهر ولم يعيّن مقداره في عقد النكاح الدائم ، انصرف إلى مهر
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 5 : 67 .
( 2 ) المغني 3 : 527 . المقنع 2 : 35 . المقدّمات 2 : 260 . المجموع 9 : 191 . بدائع الصنائع 5 : 174 ، 178 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 86 .
( 3 ) جواهر الكلام 8 : 384 . روضة الطالبين 5 : 159 .
( 4 ) مختلف الشيعة 6 : 355 . مغني المحتاج 3 : 46 . جواهر العقود : 354 .
( 5 ) مسالك الأفهام 7 : 447 . جواهر الكلام 30 : 172 .
( 6 ) مختلف الشيعة 7 : 228 . إيضاح الفوائد 3 : 128 .
( 7 ) شرائع الإسلام 3 : 65 . جواهر الكلام 23 : 147 . المجموع 17 : 355 . روضة الطالبين 6 : 241 . المغني 8 : 571 .