المعركة عند الفقهاء هو أنّه لا يغسّل ولا يكفّن ، وغير ذلك من الأحكام الخاصّة به ، على الخلاف في بعض القيود والأحكام المفصّلة في محلّها ، إلّا أنّه لو ارتثّ رجلٌ من المسلمين بأن سقط في المعركة ونُقل إلى خارجها وبه رمق ثمّ مات بعد ذلك فإنّه لا يجري عليه أحكام الشهيد المذكورة « 1 » ، إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في المقدار الذي يمكن فيه إلحاق المرتثّ بالشهيد وعدمه على عدّة أقوال ، نذكر أهمّها :
الأوّل : إذا مات المرتثّ خارج المعركة فهو كغيره من الموتى يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ، سواء في ذلك أكل أو شرب أو لا ، وسواء طالت حياته أو لم تطل ، وهو مذهب الشافعيّة « 2 » ، وصرّح به جمع من الإماميّة ، إلّا أنّ بعضهم صرّح بأنّه إذا خرج من المعركة ثمّ مات بعد ساعة أو ساعتين قبل انقضاء الحرب فحكمه حكم الشهيد « 3 » .
القول الثاني : أنّه إن أكل أو شرب فإنّه يغسّل ، وإلا فلا يغسّل ، وهو مذهب الحنفيّة والمذهب عند الحنابلة « 4 » .
القول الثالث : أنّه إن أكل أو شرب أو بقي يومين أو ثلاثة فإنّه يغسّل ، وإلا فلا يغسّل ، وهو مذهب مالك « 5 » .
القول الرابع : إذا أدرك المسلمون المرتثّ حيّاً فإنّه يغسّل ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، بينما أطلق بعضهم الحكم ، فلا فرق في ذلك بين إدراكه حيّاً أو ميّتاً « 6 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : شهيد )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 7 : 179 . تذكرة الفقهاء 1 : 371 . المغني 2 : 393 . بداية المجتهد 1 : 232 . المجموع 5 : 264 . المبسوط ( السرخسي ) 2 : 49 .
( 2 ) المجموع 5 : 261 . مغني المحتاج 1 : 350 .
( 3 ) الخلاف 1 : 712 ، م 518 . السرائر 1 : 166 . المعتبر 1 : 313 . منتهى المطلب 7 : 184 . كشف اللثام 2 : 227 . جواهر الكلام 4 : 89 .
( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 2 : 51 . بدائع الصنائع 1 : 321 . الإنصاف 2 : 502 .
( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 183 . القوانين الفقهيّة 93 .
( 6 ) جواهر الكلام 4 : 89 - 90 . فقه الصادق 2 : 474 - 475 .