ارتداد
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الارتداد بمعنى الرجوع ، وأصله من الردّ ، بمعنى صرف الشيء ورجعه « 1 » ، ومنه الردّة عن الإسلام ، أي الرجوع عنه « 2 » .
اصطلاحاً :
الارتداد ( أو الردّة ) هو الكفر بعد الإسلام ، بقول أو فعل « 3 » ، وقال بعضهم : كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمّنه « 4 » .
ثم إنّ الارتداد عند الإماميّة قسمان « 5 » :
الأوّل الارتداد عن فطرةً : وهو من كان مسلماً بأن ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلماً ثم ارتدّ عن الإسلام .
الثاني : الارتداد عن الملّة : وهو من أسلم عن الكفر ثم ارتدّ عن الإسلام .
وعلى أساس ذلك فصّلوا في أحكام المرتد بين الفطري والملّي ، كما سيتبين في الأحكام أما فقهاء المذاهب فلم يذكروا هكذا تقسيم ، ولم يفصّلوا بين الفطري والملّي .
ثانياً - الحكم التكليفي :
الارتداد حرام ، وهو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ، وأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً وعقوبة في الدنيا والآخرة « 6 » ، ودلّت عليه الآيات « 7 » والروايات الكثيرة « 8 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 473 . المصباح المنير : 224 .
( 2 ) لسان العرب 6 : 184 . تاج العروس 2 : 351 .
( 3 ) الانتصار : 482 . المبسوط 7 : 157 ، 282 . شرائع الإسلام 4 : 183 . اللمعة الدمشقية : 264 . مسالك الأفهام 15 : 22 . مجمع الفائدة 13 : 413 ، 429 . رياض المسائل 12 : 454 .
( 4 ) المبسوط 7 : 282 . الكافي في الفقه : 311 . تحرير الأحكام 1 : 157 . تحفة الفقهاء 7 : 134 . حاشية القليوبي وعميرة 4 : 174 . حاشية الباجوري 2 : 328 . منح الجليل 4 : 461 . شرح الخرشي 8 : 62 . هداية الراغب : 437 . المغني 8 : 540 . منتهى الإرادات 2 : 498 .
( 5 ) المهذب البارع 4 : 339 . تذكرة الفقهاء 2 : 274 ( حجرية ) . الروضة 8 : 30 .
( 6 ) رسائل الشريف المرتضى 2 : 377 . الروضة البهية 9 : 345 . جواهر الكلام 13 : 134 . و 17 : 224 .
( 7 ) المائدة : 54 . النساء : 137 . البقرة : 217 .
( 8 ) وسائل الشيعة 28 : 323 - 324 ، ب 1 من حدّ المرتد . مستدرك الوسائل 18 : 163 ، ب 1 من حدّ المرتد . سنن ابن ماجة 2 : 848 ، ح 2535 . سنن النسائي 7 : 103 .