وقال المالكية « 1 » : إذا خرج الولد قبل ذبح الامّ فيندب ذبحه مع امّه ، وأمّا إذا خرج بعد الذبح ، فإن خرج ميتاً فهو جزء من الاضحيّة ، إذا كان قد تمّت خلقته ، وإن خرج حيّاً وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه .
سادساً - التصدّق بثمن الاضحيّة عند تعذّرها :
المعروف عند فقهاء الإمامية « 2 » ، استحباب التصدّق بثمن الاضحيّة إن لم يجدها وتعذّرت عليه ، وإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدّق بثلث الجميع ؛ لروايةٍ وردت عن الإمام الكاظم ( ع ) « 3 » .
وذهب فقهاء المذاهب « 4 » إلى عدم قيام غير الاضحيّة من الصدقات مقامها ، لا سيّما إذا كانت واجبة .
إضراب
أوّلًا - التعريف :
الإضراب لغةً : الكفّ والإعراض ، وهو مصدر أضرب ، يقال : أضرب عن الشيء ، إذا كفّ وأعرض عنه .
وأضرب وضرب عن الذكر ، أي انصرف « 5 » ، ومنه قوله تعالى :
« أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ »
« 6 » . بمعنى إهمالكم وعدم اطلاعكم على ما يجب عليكم .
ويراد به عند الفقهاء إهمال ما ورد قبل أداة الإضراب ، والإعراض عنه بحيث يصبح كالمسكوت عنه ، ليستدلّ بما بعد الأداة ، وأداة الإضراب المعروفة هي : ( بل ) « 7 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
لّما كان الإضراب إعراضاً عن الأوّل
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي 2 : 122 .
( 2 ) المبسوط 1 : 531 . شرائع الإسلام 1 : 264 . المختصر النافع : 115 . تحرير الأحكام 1 : 639 . تذكرة الفقهاء 8 : 324 . مسالك الأفهام 2 : 319 . جواهر الكلام 19 : 229 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 203 ، ب 58 من الذبح ، ح 1 .
( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 66 - 67 ، نهاية المحتاج 8 : 124 ، حاشية الدسوقي 2 : 121 .
( 5 ) لسان العرب 8 : 38 . مجمع البحرين 2 : 1071 . المعجم الوسيط : 536 - 537 .
( 6 ) الزخرف : 5 .
( 7 ) انظر : تمهيد قواعد الأحكام : 461 ، 462 . مسلم الثبوت 1 : 236 .