أَشْهُرُ الحَجّ
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
أشهر : جمع شهر ، وهو جزء من اثني عشر جُزءً من السنة ، ويقدّر في السنة القمرية بدورة القمر حول الأرض ، ويسمّى الشهر القمري ، فهو علامة ابتدائه وانتهائه « 1 » .
والحجّ في اللغة : القصد .
اصطلاحاً :
أشهر الحجّ في اصطلاح الفقهاء هي الأشهر التي يصحّ فيها الإحرام بالحجّ وقصد البيت الحرام لأداء المناسك المخصوصة المتعلّقة بزمان مخصوص ، ولا خلاف بين الفقهاء في أنّها إجمالًا هي : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة « 2 » ، وإنّما وقع الخلاف في أنّ شهر ذي الحجّة كلّه من أشهر الحجّ أو قسم منه على أقوال أهمّها :
الأوّل : ذهب أكثر الإماميّة « 3 » والمالكيّة « 4 » إلى أنّ ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجّ ؛ وذلك لقوله تعالى :
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ »
« 5 » ، وأقلّ الجمع ثلاثة ، ولا تصدق ثلاثة أشهر حقّيقة إلّا مع كمال شهر ذي الحجّة .
القول الثاني : أنّ أشهر الحجّ تمتد من شوّال إلى طلوع الفجر من ليلة النحر ، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ . وليس يوم النحر منها فليلته كذلك . ذهب إليه بعض الإماميّة « 6 » ، وبه قال الشافعيّة « 7 »
القول الثالث : أنّ يوم النحر - عاشر ذي الحجّة - داخل في التحديد . ذهب إليه الحنفيّة والحنابلة « 8 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 7 : 226 .
( 2 ) انظر : الخلاف 2 : 258 . المبسوط ( الطوسي ) 1 : 296 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 49 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 183 . انظر : النهاية : 207 . شرائع الإسلام 1 : 237 . الدروس الشرعية 1 : 334 . مسالك الأفهام 2 : 194 . الحدائق الناضرة 14 : 355 . مستند الشيعة 11 : 244 .
( 4 ) بداية المجتهد 3 : 272 . جواهر الإكليل 1 : 168 .
( 5 ) البقرة : 197 .
( 6 ) الخلاف 2 : 258 ، م 23 . المبسوط 1 : 308 .
( 7 ) مغني المحتاج 1 : 471 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 49 .
( 8 ) حاشية ابن عابدين 2 : 154 ، ط بولاق . شرح منتهى الإرادات 2 : 11 ، ط دار الفكر . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 49 .