في الاستياك للصائم بعد الزوال ، فذهب الشافعيّة « 1 » إلى كراهته للصائم بعد الزوال ، وهو إحدى الروايتين للحنابلة « 2 » .
ونفى الإماميّة الكراهة ، وصرّح جمع منهم بأنّه على الاستحباب ، بلا فرق قبل الزوال كان أو بعده « 3 » .
كما ذكر جمهور فقهاء المذاهب من الحنفيّة « 4 » والمالكيّة « 5 » أنّ حكم السواك في حال الصوم وغيره واحد ، أخذاً بعموم أدلّة السواك ، وهو الرواية الأُخرى للحنابلة « 6 » .
4 - موارد أُخرى يستحبّ الاستياك عندها :
يستحبّ الاستياك في مواضع عديدة : منها : عند قراءة القرآن ، وقبل صلاة الليل ، وعند القيام من النوم ، وعند اصفرار الأسنان ، ولقطع الروائح الكريهة لئلا يؤذي من يجالسه « 7 » .
5 - ما يستاك به :
يستاك بكلّ عود لا يضّر ، وأفضله عود الأراك « 8 » . ويستحبّ أن يكون ليّناً ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضرّه ولا يتفتّت فيه كالأراك « 9 » .
وصرّح بعض الفقهاء بجواز الاستياك بغير عود كالإصبع « 10 » .
6 - كيفية الاستياك :
يستحبّ أن يستاك عرضاً ، وأن يبدأ بجانبه الأيمن ؛ لأنّ النبي ( ص ) كان يحبّ التيامن في كلّ شيء « 11 » .
هامش
( 1 ) الجمل 1 : 119 .
( 2 ) المغني 1 : 80 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 16 : 262 .
( 4 ) حاشية على مراقي الفلاح : 372 .
( 5 ) مواهب الجليل 2 : 442 .
( 6 ) المغني 1 : 80 .
( 7 ) المبسوط 1 : 131 . المعتبر 1 : 169 . تذكرة الفقهاء 4 : 100 . الدروس الشرعية 1 : 129 . الروضة البهية 1 : 328 . الفتوحات الربانية والأذكار 3 : 256 . الجمل 1 : 121 . الدر المختار بهامش ابن عابدين 1 : 105 . حاشية على تحفة المحتاج 1 : 229 . حاشية ابن عابدين 1 : 106 . المجموع 1 : 267 ، 272 . حاشية الجمل 1 : 119 ، 221 . مواهب الجليل 1 : 264 . نيل الأوطار 1 : 126 . المغني 1 : 95 ، ط الرياض .
( 8 ) العروة الوثقى 1 : 351 . انظر : منتهى المطلب 1 : 289 . المجموع 1 : 828 . الشرح الصغير 1 : 124 . حاشية ابن عابدين 1 : 107 . المغني 1 : 79 .
( 9 ) منتهى المطلب 1 : 89 . حاشية ابن عابدين 1 : 106 - 107 . مواهب الجليل 1 : 265 . شرح الإحياء 1 : 350 . الإنصاف 1 : 119 . المجموع 1 : 281 . المغني 1 : 96 ، ط الرياض .
( 10 ) العروة الوثقى 1 : 351 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 141 - 142 .
( 11 ) منتهى المطلب 1 : 290 . مواهب الجليل 1 : 265 - 266 . غاية المنتهى 1 : 19 . المجموع 1 : 281 . حاشية ابن عابدين 1 : 106 . حاشية العدوي 1 : 139 . الجمل 1 : 118 .