يجوز تأخير التلبية عن عقد الإحرام ، وأنّه يستحب للمحرم البدء بالتلبية بعد أن تستوي به الأرض ماشياً كان أو راكباً « 1 » ؛ لما ورد من الروايات عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » ، ولهم تفصيل واختلاف في المواضع التي يُبدأ منها بالتلبية .
وذكر جمهور فقهاء المذاهب استحباب البدء بالتلبية إذا ركب الحاج راحلته واستوت به « 3 » .
استياك
أوّلًا - التعريف :
الاستياك لغةً : مصدر استاك . واستاك : نظّف فمه وأسنانه بالسواك ، ومثله تسوّك . ويقال : ساك فمه بالعود يسوكه سوكاً إذا دلكه به « 4 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم التكليفي :
لا خلاف في استحباب السواك بنفسه « 5 » ؛ لقوله ( ص ) : « لولا أن أشُقّ على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة » « 6 » الدال منطوقاً على عدم الوجوب ، ومفهوماً على الاستحباب ، ويدلّ عليه أيضاً الحديث المروي عن الإمام علي ( ع ) : « السواك مطهّرة للفم ومرضاة للرب » « 7 » . إلا أنّه قد يتأكّد استحبابه أو يكره ، بل قد يحرم - باعتقاد البعض - في ظروف معيّنة ، وذلك ما نحاول بيانه :
1 - الاستياك عند الوضوء :
اختلف الفقهاء في اعتبار السواك من
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 243 . الحدائق الناضرة 15 : 40 . مستند الشيعة 11 : 319 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 370 ، ب 34 من الإحرام ، ح 2 .
( 3 ) مختصر خليل والشرح الكبير 2 : 39 . المنهاج 2 : 99 . الكافي 1 : 542 .
( 4 ) لسان العرب 10 : 446 .
( 5 ) الخلاف 1 : 70 ، م 17 . منتهى المطلب 1 : 285 . إعانة الطالبين 1 : 44 . نيل الأوطار ( الشوكاني ) 1 : 124 ، ط البابي الحلبي . المجموع 1 : 271 ، ط المنيرية . الحطاب 1 : 224 .
( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 355 ، ب 5 من السواك ، ح 3 . تلخيص الحبير 1 : 62 .
( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 7 ، ب 1 من السواك ، ح 10 .