سنن الوضوء أم لا ، فذهب الحنفيّة « 1 » والمالكيّة « 2 » إلى أنّ الاستياك سنّة من سنن الوضوء ، وهو ظاهر عبارات فقهاء الإماميّة « 3 » ، ورأي للشافعيّة « 4 » .
وذهب الحنابلة « 5 » إلى أنّ السواك سُنّة خارجة عن الوضوء متقدّمة عليه وليست منه ، وهو الرأي الأوجه عند الشافعيّة « 6 » .
وذكر بعض فقهاء الإماميّة بأنّه سُنّة مقصودة في نفسها ؛ لأنّه يؤمر بالسواك غير المتطهّر كالحائض والنفساء كما يؤمر به المتطهّر « 7 » .
2 - الاستياك للصلاة :
في الاستياك للصلاة ثلاثة أقوال :
الأوّل : يتأكّد الاستياك عند كلّ صلاة ؛ لقوله ( ص ) : « لولا أن أشقّ على أُمتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة » ، صرّح به جمع من فقهاء الإماميّة « 8 » ، وهو قول للشافعيّة « 9 » .
القول الثاني : لا يسنّ الاستياك للصلاة ، بل للوضوء ، فلو أتى به عند الوضوء لا يسنّ له أن يأتي به عند الصلاة ؛ لقوله ( ص ) : « لأمرتهم بالسواك مع كلّ وضوء » ، وهو رأي الحنفيّة « 10 » .
القول الثالث : يندب الاستياك لصلاة - فرض أو نفل - بعدت عن الاستياك بالعرف ، فلا يندب أن يستاك لكلّ صلاة ما لم يبعد ما بينهما عن الاستياك ، وهو قول المالكيّة « 11 » ، ورواية عند الحنفيّة « 12 » .
3 - الاستياك للصائم :
اتفق الفقهاء « 13 » على أنه لا بأس بالاستياك للصائم أوّل النهار ، بل صرّح كثير منهم باستحبابه للصائم ، ولكن اختلفوا
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 105 .
( 2 ) الشرح الصغير 1 : 124 .
( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 118 .
( 4 ) نهاية المحتاج 1 : 162 . المجموع 1 : 272 .
( 5 ) كشاف القناع 1 : 62 . الإنصاف 1 : 117 .
( 6 ) نهاية المحتاج 1 : 162 - 163 .
( 7 ) مشارق الشموس 1 : 132 ( حجرية ) .
( 8 ) الدروس الشرعية 1 : 129 . رسائل الكركي 1 : 132 . الروضة البهية : 328 . مسالك الأفهام 2 : 21 .
( 9 ) تحفة المحتاج مع حاشيته 1 : 226 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 1 : 105 . حاشية الطحطاوي على الدر 1 : 69 .
( 11 ) الشرح الصغير 1 : 126 .
( 12 ) حاشية ابن عابدين 1 : 106 .
( 13 ) جواهر الكلام 16 : 262 . نيل الأوطار 1 : 128 . المغني 1 : 80 . حاشية ابن عابدين 2 : 175 . الشرح الصغير 1 : 716 . المجموع 1 : 277 .