وأمّا غير الماء فاشترطوا فيه عدّة أُمور وهي :
1 - الطهارة : فلا يصحّ الاستنجاء بالنجس ، ذهب إليه الإماميّة « 1 » والحنفيّة « 2 » والمالكيّة « 3 » .
2 - البكارة : بأن يكون ما يستنجى به بكراً ، أي غير مستعمل في الاستنجاء قبل ذلك - ومصب كلامهم في الأحجار - ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » .
3 - أن يكون قالعاً للنجاسة ( منقّياً ) : فلا يجزي الجسم الصقيل الذي يزلق عن النجاسة ، قال به فقهاء الإماميّة « 5 » ، وكذا الحنفيّة « 6 » والمالكيّة « 7 » .
4 - الجفاف : ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 8 » ، وكذا الحنفيّة « 9 » والمالكيّة « 10 » إلّا أنّهما عبّرا عنه : بأن يكون يابساً ، وعبّر غيرهم بدل اليابس بالجامد « 11 » .
وزاد الحنفية والمالكية شرطين آخرين وهما : أن لا يكون مؤذياً ، ولا محترماً .
والمحترم عندهم ثلاثة أصناف :
أ - المحترم لكونه مطعوماً .
ب - المحترم لكونه حقّ للغير .
ج - المحترم لشرفه « 12 » .
وأما فقهاء الإمامية ، فقد ذكر جمع منهم أنّ ممّا لا يستنجى به هو :
1 - الأعيان النجسة : كالميتة ، وتلحق بها الأعيان المتنجسة ، كالحجر المتنجس
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 276 . مفتاح الكرامة 1 : 47 . مستمسك العروة 2 : 218 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 226 . فتح القدير 1 : 148 .
( 3 ) حاشية الدسوقي 1 : 113 . العدوي على الخرشي 1 : 151 .
( 4 ) النهاية : 10 . المهذّب 1 : 40 . الوسيلة : 47 . السرائر 1 : 96 . شرائع الإسلام 1 : 19 . الجامع للشرائع : 27 . قواعد الأحكام 1 : 3 . رياض المسائل 1 : 207 .
( 5 ) مدارك الأحكام 1 : 173 . جواهر الكلام 2 : 53 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 1 : 226 . فتح القدير 1 : 148 .
( 7 ) حاشية الدسوقي 1 : 113 - 114 .
( 8 ) منتهى المطلب 1 : 280 . تذكرة الفقهاء 1 : 127 . نهاية الإحكام 1 : 88 . الروضة البهية 1 : 83 .
( 9 ) فتح القدير 1 : 148 .
( 10 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 113 .
( 11 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 112 .
( 12 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 113 . فتح القدير 1 : 148 . حاشية ابن عابدين 1 : 226 ، 229 . العدوي على الخرشي 1 : 151 . نهاية المحتاج 1 : 131 . كشاف القناع 1 : 65 . غنية المتملي : 39 . فتح القدير 1 : 150 . نهاية المحتاج 1 : 132 - 133 . كشاف القناع 1 : 58 . المغني 1 : 117 .