4 - الاستنجاء من الدم :
اختلف الفقهاء في حكم الاستنجاء من الدم إذا خرج من أحد المخرجين على قولين :
الأوّل : يحتاج إلى التطهير بالماء ، ولا يكفي فيه الاستجمار . ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 1 » ، وهو قول عند المالكيّة والشافعيّة « 2 » .
القول الثاني : يجزي فيه الاستجمار ، وهو رأي الحنفيّة « 3 » والحنابلة « 4 » ، وقول لكلّ من المالكيّة « 5 » والشافعيّة « 6 » .
5 - حكم الاستنجاء إذا خرج البول أو الغائط من غير الموضع المعتاد :
إذا خرج البول أو الغائط من غير الموضع المعتاد ولكنه صار معتاداً ، فهل يشمله حكم الاستنجاء ، فيه قولان :
الأوّل : يشمله حكم الاستنجاء ، ويجزي فيه الاستجمار ، ذهب إليه المالكيّة « 7 » ، وجمع من فقهاء الإماميّة « 8 » ، وهو قول عند الحنابلة « 9 » .
القول الثاني : لا يشمله حكم الاستنجاء ، ولا يجزي فيه الاستجمار ، ذهب إليه الحنابلة « 10 » ، وبعض فقهاء الإماميّة « 11 » .
رابعاً - مايستنجى به :
يكون الاستنجاء بالماء أو بالحجر ونحوه من كلّ جامد قالع للنجاسة ، إذا توفرت فيه شروط ومواصفات سيأتي ذكرها ، على خلاف بين الفقهاء في موارد استعمالها وفي كيفيته « 12 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 319 - 320 ، م 4 . مستمسك العروة 2 : 222 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 418 .
( 2 ) الذخيرة 1 : 200 . شرح المحلى ( القليوبي ) 1 : 43 .
( 3 ) فتح القدير 1 : 150 . البحر الرائق 1 : 253 . شرح منظومة المفوات للشرنبلالي : 25 ، ط دمشق .
( 4 ) المغني 1 : 114 .
( 5 ) الذخيرة 1 : 200 .
( 6 ) شرح المحلى ( القليوبي ) 1 : 43 .
( 7 ) الذخيرة 1 : 203 .
( 8 ) قواعد الأحكام 1 : 4 . إيضاح الفوائد 1 : 15 . ذكرى الشيعة 1 : 169 . جامع المقاصد 1 : 108 و 129 . مدارك الأحكام 1 : 124 . ذخيرة المعاد : 143 . كشف اللثام 1 : 247 . جواهر الكلام 1 : 357 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 351 و 438 . مستمسك العروة 1 : 239 .
( 9 ) المغني 1 : 118 .
( 10 ) المغني 1 : 118 .
( 11 ) مستند الشيعة 1 : 98 ، 382 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 385 - 386 .
( 12 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 12 : 250 - 290 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 118 - 122 . الفقه الإسلامي وأدلته ( الزحيلي ) 1 : 195 - 199 .