مقصور على فعل دون فعل ، ولا زمان دون زمان أو لامكان دون مكان ممّا يسوغ فيه الاستمتاع « 1 » .
وقد بحث الفقهاء في حكم الاستمتاع في مسائل وأبواب متفرقة ، كالحيض أو النفاس ، والصيام ، والاعتكاف ، ومحظورات الإحرام ، والنكاح ، والتعزيرات والحدود في خصوص الاستمتاع المحرّم .
استمناء
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
مصدر استمنى ، أي طلب خروج المني « 2 » ، من غير جماع « 3 » ، والإمناء إنزال المني « 4 » .
اصطلاحاً :
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي ، بأيّ نحو حصل سواء كان بملامسة اليد للذكر أو بالملاعبة أو بغيرها من الأفعال التي يقصد بها إخراجه « 5 » .
وهو أخصّ من الإمناء والإنزال ، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلب ، أمّا الاستمناء فلابدّ فيه من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما .
ويكون الاستمناء من الرجل والمرأة « 6 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
يختلف الحكم التكليفي للاستمناء باختلاف وسائله ، ويمكن تقسيم وسائل الاستمناء على نحوين : إمّا أن يكون عن طريق الزوجة والأمة المحلّلة ، وإمّا أن يكون بوسائل أُخرى غيرهما ، كيد المستمني نفسه أو بالنظر أو بالفكر وغير ذلك .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 325 . تحرير الأحكام 4 : 21 . إيضاح الفوائد 3 : 170 - 171 . بلغة الفقيه 1 : 38 . جامع المدارك 4 : 419 . حاشية ابن عابدين 2 : 359 .
( 2 ) الصحاح 6 : 2497 . لسان العرب 13 : 203 .
( 3 ) محيط المحيط : 866 .
( 4 ) انظر : مجمع البحرين 3 : 1728 .
( 5 ) الروضة البهية 2 : 89 . مدارك الأحكام 6 : 61 . جواهر الكلام 20 : 367 . حاشية ابن عابدين 2 : 100 ، و 3 : 156 . نهاية المحتاج 3 : 169 . حاشية على تحفة المحتاج 3 : 410 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 97 - 98 .
( 6 ) مهذب الأحكام 28 : 154 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 98 .