حكم الأعمى التقليد « 1 » ، وظاهر الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف ، والشهيد الأوّل في الألفية وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت « 2 » ، وهذا يلوح من كلّ من أوجب الصلاة إلى أربع جهات على من لم يتمكّن من معرفة القبلة لفقد سائر الأمارات والعلامات « 3 » .
ب - استقبال القبلة في غير الصلاة :
ويقع البحث ضمن عدّة موارد :
1 - استقبال المحتضر :
اختلف الفقهاء في حكم استقبال المحتضر للقبلة ، فقد ذهب مشهور الإماميّة إلى وجوب توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة « 4 » .
وذهب فقهاء المذاهب وبعض الإماميّة إلى استحباب ذلك « 5 » .
وقد ذكروا صورتين لكيفيّة الاستقبال : إحداها : أن يُلقى المحتضر على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة بحيث لو أجلس لكان مستقبل القبلة ، اختارها الإماميّة « 6 » ، وصحّحه بعض فقهاء المذاهب « 7 » .
والثانية : أن يوجّه إلى القبلة مضطجعاً على شقّه الأيمن ، ذكره جمع من فقهاء المذاهب « 8 » . وتفصيل ذلك ينظر إليه في محله .
( انظر : احتضار )
2 - إضجاع الميّت في قبره مستقبلًا للقبلة :
ذهب مشهور الإماميّة إلى وجوب إضجاع الميّت على جانبه الأيمن مستقبلًا للقبلة بوجهه ومقاديم بدنه « 9 » .
واختار فقهاء المذاهب ، وبعض الإماميّة
هامش
( 1 ) انظر : مفتاح الكرامة 2 : 116 . الحدائق الناضرة 6 : 404 . مستند الشيعة 4 : 188 . جواهر الكلام 7 : 397 .
( 2 ) الخلاف 1 : 302 ، م 49 . الألفية والنفلية : 53 .
( 3 ) المقنعة : 96 . النهاية : 63 . المراسم : 61 . الوسيلة : 86 . السرائر 1 : 205 .
( 4 ) النهاية : 62 . المراسم : 47 . المعتبر 1 : 258 . منتهى المطلب 7 : 136 . الدروس الشرعية 1 : 102 . مدارك الأحكام 2 : 52 . جواهر الكلام 4 : 6 .
( 5 ) انظر : مدارك الأحكام 2 : 53 . كشف اللثام 2 : 201 . فتح القدير 1 : 446 . بدائع الصنائع 1 : 299 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 80 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 222 . كشف اللثام 2 : 202 .
( 7 ) الفتاوى الهندية 1 : 154 .
( 8 ) بدائع الصنائع 1 : 299 . فتح القدير 1 : 446 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : 339 . الحدائق الناضرة 4 : 68 . كشف الغطاء 2 : 287 . مستند الشيعة 3 : 290 . جواهر الكلام 4 : 296 .