تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
المسلمين وأهل الكتاب التي ذكرها الفقهاء في كتاب الجهاد هو أن يكفّوا الأذى عن المسلمين كالزنى بنسائهم والسرقة لأموالهم والإعانة في قتالهم وإيواء الجواسيس وغيره « 1 » ، وتفصيل ذلك يبحث في محلّه . ( انظر : أهل الذمة )

7 - حرمة إيذاء الذمّي :

إذا أُجري عقد الذمّة بين إمام المسلمين وأهل الكتاب صار أهل الكتاب أهل ذمّة ، فعليهم الالتزام ببعض الأُمور ، كما أنّ لهم بعض الحقوق ، ومن هذه الحقوق هو ما صرّح بعض فقهاء المذاهب من وجوب كفّ الأذى عنهم وحرمة إيذائهم « 2 » ، حتى أنّ الفقهاء جعلوا على المسلم إذا قتل ذمّياً ديةً مقدَّرة « 3 » ، وتفصيل ذلك يبحث في مصطلح ( أهل الذمّة ) .

8 - كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئاً مما يتأذّى الناس منه :

يكره دخول المسجد لمَن كان في فمه رائحة بصل أو ثوم أو غيرهما من الروائح المؤذية لئلا يؤذي غيره برائحته واستُدلّ له بما روي من الأخبار « 4 » ، منها ما عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « من أكل ثوماً أو بصلًا فليعتزلنا » أو قال : « فليعتزل مسجدنا » « 5 » « 6 » . كما روي عن طريق الإماميّة عن الإمام علي ( ع ) قال : « من أكل شيئاً من المؤذيات فلا يقربنّ المسجد » « 7 » .

9 - فدية الحلق في الإحرام بسبب الأذى :

قال تعالى :
« وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ »
« 8 » . وقد روي عن كعب بن عجرة : أنّ النبي ( ص ) قال له حين رأى هوامَّ رأسه : « أيؤذيك هوامُّ رأسك ؟ » قال : قلت : نعم ، قال : « فاحلق ، وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 135 . شرائع الإسلام 1 : 329 - 330 . المغني 10 : 596 - 597 . الأحكام السلطانية 1 : 158 . ( 2 ) إعانة الطالبين 4 : 325 . حاشية ابن عابدين 6 : 730 ، ط المكتبة التجارية . ( 3 ) رياض المسائل 14 : 188 - 190 . جواهر الكلام 43 : 38 - 41 . المغني 9 : 528 ، ط دار الفكر . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 427 . جواهر الكلام 14 : 126 . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 329 ، ط السلفية . صحيح مسلم 1 : 394 ، ط الحلبي . ( 6 ) المجموع 2 : 174 . مغني المحتاج 1 : 236 . ( 7 ) التهذيب 3 : 255 ، ح 708 . ( 8 ) البقرة : 196 .