وأمّا الشعوذة فقد صرّح الفقهاء بتحريمه « 1 » ، إلا أنّ بعض المحقّقين من الإمامية قد أنكر الدليل على حرمتها ، فلا تكون محرّمة في نفسها إلا إذا استلزمت أو اقترنت بمحرم آخر « 2 » .
د - الاستعانة بالجنّ :
قال بعض فقهاء الإماميّة بحرمة الاستعانة بالجنّ وتسخيره « 3 » ، بل ذكر غير الإماميّة أنّ الاستعانة بالجنّ ممنوعة ، وقد تكون شركاً وكفراً ؛ لقوله تعالى :
« رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً »
« 4 » « 5 » .
وخالف بعض المحقّقين من فقهاء الإماميّة في ذلك « 6 » إلا فيما إذا ترتّب عليه عنوان محرّم من إيذاء إنسان ونحوه ، أو كانت بعض مقدّماته محرّمة « 7 » .
ه - الاستعانة بالغير في العبادات :
المعروف بين فقهاء الإماميّة كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء اختياراً في المقدّمات القريبة ، كصب الماء في يد المتوضّئ « 8 » ؛ للنهي عنه « 9 » الظاهر في الكراهة أو المحمول عليه « 10 » .
وأطلق بعض فقهائهم كراهة الاستعانة من دون تفصيل بين المقدّمات القريبة والبعيدة « 11 » .
ونفى بعضهم الكراهة مطلقاً بدعوى عدم الدليل عليها ، بل الدليل قائم على العدم « 12 » . وتوقّف آخر « 13 » .
هذا كلّه مع القدرة على الوضوء بلا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 15 : 383 . الدروس الشرعية 3 : 164 . مسالك الأفهام 3 : 164 . المجموع 1 : 26 . إحياء علوم الدين 1 : 23 . حاشية ابن عابدين 1 : 29 . وما بعدها . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 13 : 30 . 6 : 293 .
( 2 ) كفاية الأحكام 1 : 441 . مصباح الفقاهة 1 : 290 ، 298 . مستند تحرير الوسيلة 1 : 423 .
( 3 ) الدروس الشرعية 3 : 164 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 273 . تحرير الوسيلة 1 : 495 ، م 16 .
( 4 ) الجن : 6 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 18 .
( 6 ) مصباح الفقاهة 1 : 290 .
( 7 ) جامع المدارك 3 : 23 . مصباح الفقاهة 1 : 290 . مستند تحرير الوسيلة 1 : 423 .
( 8 ) المبسوط 1 : 45 . السرائر 2 : 81 . العروة الوثقى 1 : 352 ، 401 - 402 ، 423 . مستمسك العروة 2 : 323 ، 447 .
( 9 ) انظر : وسائل الشيعة 1 : 476 ، ب 47 من الوضوء .
( 10 ) جامع المقاصد 1 : 231 . رياض المسائل 1 : 273 .
( 11 ) المختصر النافع : 7 . الجامع للشرائع : 35 . إرشاد الأذهان 1 : 224 .
( 12 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 430 - 432 .
( 13 ) مدارك الأحكام 1 : 252 . الحدائق الناضرة 2 : 264 .