استظهار
أوّلًا - التعريف :
الاستظهار في اللغة : على عدّة معاني منها : الاستعانة « 1 » ، والقراءة عن ظهر قلب ، والاحتياط والاستيثاق « 2 » .
ولم يتعدّ استعمال الفقهاء لهذه الكلمة المعاني اللغوية المتقدّمة ، واستعملوه في فهم المراد من ظواهر النصوص أو القرائن أيضاً .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - استظهار الحائض والنفساء :
حكم فقهاء الإماميّة « 3 » بثبوت الاستظهار للحائض إذا كانت عادتها عدديّة أقل من عشرة أيّام ، واستمر خروج الدم أزيد من أيّام عادتها إذا احتملت أن يتجاوز العشرة أيّام ، وكذا النفساء إذا رأت الدم أكثر من أيّام عادتها ، والاستظهار هنا بمعنى أن تعمل عمل الحائض إلى مدّة معيّنة ، قيل : إنّها يوم أو يومان ، ونسب إلى المشهور « 4 » . وقيل : إنّها يوم أو يومان أو ثلاثة على نحو التخيير « 5 » ، وقيل : تستمرّ إلى عشرة « 6 » . واختلف الفقهاء في حكم هذا الاستظهار ، فقيل : هو واجب « 7 » ، وقيل : مستحبّ « 8 » ، وقيل : مباح « 9 » . وقال المالكيّة : المعتادة تستظهر ثلاثة أيّام على أكثر عادته « 10 » .
( انظر : حيض )
وهناك موارد أُخرى كاستظهار المستحاضة بأن تستظهر إلى أن تستوثق من
هامش
( 1 ) لسان العرب 8 : 277 - 278 ( ظهر ) .
( 2 ) الصحاح 2 : 732 ( ظهر ) . تهذيب اللغة 6 : 253 ، 256 .
( 3 ) انظر : المعتبر 1 : 215 . مدارك الأحكام 1 : 332 . الحدائق الناضرة 3 : 216 . جواهر الكلام 3 : 194 وما بعدها .
( 4 ) النهاية : 24 . شرائع الإسلام 1 : 30 . قواعد الأحكام 1 : 217 - 218 . ذكرى الشيعة 1 : 237 . جامع المقاصد 1 : 332 . جواهر الكلام 3 : 194 - 195 .
( 5 ) السرائر 1 : 149 . مدارك الأحكام 1 : 335 .
( 6 ) المقنعة : 55 . جواهر الكلام 3 : 195 - 197 .
( 7 ) انظر : الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 163 . النهاية : 24 . السرائر 1 : 149 . المعتبر 1 : 215 . مدارك الأحكام 1 : 333 - 334 . الحدائق الناضرة 3 : 218 . جواهر الكلام 3 : 198 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 314 - 315 .
( 8 ) انظر : منتهى المطلب 1 : 320 . تذكرة الفقهاء 1 : 278 . جامع المقاصد 1 : 332 .
( 9 ) انظر : المعتبر 1 : 215 . مجمع الفائدة 1 : 149 . ذخيرة المعاد : 70 .
( 10 ) حاشية الدسوقي 1 : 168 وما بعدها ، ط دار الفكر . حاشية الخرشي 1 : 204 ، المطبعة العامرة 1316 ه . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 18 : 298 - 299 .