أو إحدى أخواتها لزمه ما بعدها ، فلو قال : ( ما له عليَّ عشرة لكن خمسة ) لزمه خمسة « 1 » .
وهناك تفصيل في الاستدراك في الإقرار يذكر في محلّه .
( انظر : إقرار )
ب - الاستدراك في الطلاق :
لو قال الزوج المطلق لزوجته : ( أنت طالق وطالق لا بل طالق ) ثمّ قال : شككت في إيقاع الثانية ، فاستدركت إيقاعها فقلت : لا بل طالق بنيّة إيقاع الثانية ، اختلف الفقهاء في هذا الفرض على ثلاثة اتجاهات :
1 - إنّه لا يقع غير الأُولى وإليه ذهب الإماميّة ومذهب أحمد في قوله : أنت طالق لا بل أنت طالق « 2 » .
2 - الثابت طلقتان وبه قال بعض الشافعيّة « 3 » .
3 - عدم قبول قوله وتقع الثلاث ذهب إليه مشهور الشافعيّة « 4 » .
2 - الاستدراك غير اللفظي :
وهو الذي بمعنى التدارك وسيأتي حكمه في محلّه .
( انظر : تدارك )
استراق
السمع
أوّلًا - التعريف :
استراق السمع لغة : التسمّع مستخفياً « 5 » ، ومنه قوله تعالى :
« وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ * إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ »
« 6 » . ولا يخرج معناه عند الفقهاء عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم التكليفي :
ذهب الفقهاء إلى حرمة استراق السمع
هامش
( 1 ) انظر : قواعد الأحكام 2 : 433 . بدائع الصنائع 7 : 212 - 213 . المغني 5 : 172 ، ط الرياض .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 51 . المغني 5 : 297 ، ط دار الفكر .
( 3 ) روضة الطالبين 8 : 79 .
( 4 ) روضة الطالبين 8 : 79 .
( 5 ) مفردات ألفاظ القرآن : 408 .
( 6 ) الحجر : 17 - 18 .