وأمّا الاستحقاق بمعنى ثبوت الحقّ ووجوبه فالكلام فيه يأتي في العناوين الخاصّة التي يتعلّق بها الحقّ ، كحقّ الحضانة وحقّ الشفعة واستحقاق الخمس والزكاة وغير ذلك .
ثالثاً - إثبات الاستحقاق :
يثبت الاستحقاق بالبيّنة ، والبيّنة تختلف من حقّ لآخر ، وكذلك يثبت بإقرار المدّعى عليه ، أو بحلف المدّعي للاستحقاق بعد نكول المنكر عن اليمين ، وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : دعوى ، قضاء )
رابعاً - أثر الاستحقاق في العقود والمعاملات :
1 - الاستحقاق في البيع :
وفيه عدّة صور ، منها :
أ - استحقاق المبيع كلّه :
ذهب الشافعيّة « 1 » والحنابلة « 2 » إلى بطلان البيع إذا تبيّن أنّ المبيع كلّه مستحقّ للغير ، وهو قول الحنفيّة « 3 » إن كان الاستحقاق مبطلًا للملك ، وهو الاستحقاق الذي يرد على محلّ لا يقبل التملّك . وهو الظاهر من فروع مذهب المالكيّة « 4 » .
وإن كان الاستحقاق ناقلًا للملكية وهو الذي يرد على محلٍّ يقبل التملّك يكون العقد موقوفاً على إجازة المستحِق « 5 » .
وأمّا الإماميّة فالمشهور أنّ البيع غير صحيح لكنّه يكون موقوفاً على إجازة المالك - بناءً على تصحيح عقد الفضولي بإجازة المالك - ويكون باطلًا عند من لا يصحّحّ عقد الفضولي بالإجازة « 6 » .
واختلف الفقهاء - بناءً على بطلان البيع بالاستحقاق أو توقّفه على الإجازة - في رجوع المشتري بالثمن على البائع وعدمه ،
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 288 ، ط عيسى الحلبي .
( 2 ) القواعد ( ابن رجب ) : 383 . المغني 4 : 598 ، ط الرياض .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 191 ، 193 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 4 : 191 ، 193 . القواعد ( ابن رجب ) : 283 . شرح منتهى الإرادات 2 : 417 .
( 5 ) حاشية العدوي 6 : 156 . مواهب الجليل 4 : 461 ، ط ليبيا .
( 6 ) انظر : تذكرة الفقهاء 10 : 215 . مجمع الفائدة 8 : 158 . الحدائق الناضرة 18 : 377 . جواهر الكلام 22 : 273 .