يوماً للرجال ، وأكثر من عشرين يوماً للنساء « 1 » .
منها : ما ورد عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال : « قال رسول الله ( ص ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً » « 2 » .
واستفيدت أيضاً كراهة ترك الاستحداد بعد الأربعين من حديث أنس : ( وقّت لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يُترك أكثر من أربعين يوماً ) « 3 » .
إمهال الزوجة للاستحداد :
اختلف الفقهاء في حكم إمهال الزوج زوجته إن استمهلته مدّة للتنظيف والاستحداد ونحو ذلك ، فذهب بعض فقهاء الإماميّة « 4 » ، وبعض المالكيّة « 5 » والشافعيّة « 6 » إلى وجوب الإمهال .
وفي قبالهم ذهب بعض فقهاء الإماميّة « 7 » إلى عدم وجوب الإمهال ، وقال بعض الشافعيّة باستحبابه « 8 » . وقال بعض الحنابلة : إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم « 9 » والمسألة محل خلاف بين الفقهاء في تحديد مدّة الإمهال وقيوده يطلب تفصيله من محلّه .
( انظر : إمهال )
رابعاً - إجبار الزوجة على الاستحداد :
صرّح بعض فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ للزوج أن يُجبر زوجته على الاستحداد والتنظيف وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : منتهى المطلب 1 : 317 . مستند الشيعة 6 : 153 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 139 ، ب 86 من آداب الحمام ، ح 1 .
( 3 ) فتح الباري 1 : 284 . الترمذي ( تحفة الأحوذي ) 8 : 38 . انظر : مسلم 1 : 222 ، ط عيسى الحلبي . كشاف القناع 1 : 65 ، ط السنة المحمدية . النووي 1 : 289 . حاشية ابن عابدين 5 : 261 . الفتاوى الهندية 5 : 357 . المغني 1 : 87 . كفاية الطالب 2 : 353 .
( 4 ) المبسوط 4 : 314 . قواعد الأحكام 3 : 75 . جامع المقاصد 3 : 362 .
( 5 ) حاشية الخرشي 3 : 259 .
( 6 ) روضة الطالبين 5 : 585 .
( 7 ) تحرير الأحكام 3 : 557 . جواهر الكلام 31 : 47 .
( 8 ) انظر : حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 : 278 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 30 : 122 .
( 9 ) كشاف القناع 5 : 187 . المغني 7 : 19 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 2 : 646 ( حجرية ) . الفتاوى الهندية 1 : 341 ، ط الأميرية 1310 ه . مغني المحتاج 3 : 189 . كشاف القناع 5 : 190 .