استتار
أوّلًا - التعريف :
الاستتار لغة : التغطّي والاختفاء ، يقال : استتر وتستّر إذا تغطّى واختفى « 1 » .
ومنه قوله تعالى :
« وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ »
« 2 » .
واستعمله الفقهاء بهذا المعنى ، كما استعملوه أيضاً بمعنى اتخاذ السترة في الصلاة « 3 » .
والسترة - بالضم - لغة : ما يستتر به كائناً ما كان « 4 » ، وقد أطلقت في كلام الفقهاء على ما ينصبه المصلّي قدّامه من علامة لمصلّاه من عصا أو تسنيم تراب وغيره ؛ لأنّه يستر المارّ أي يحجبه « 5 » .
ثانياً - الأحكام :
تتعلّق بالاستتار أحكام عديدة تكليفيّة ووضعيّة ، وهي تختلف باختلاف معناه أو متعلّقه أو الحالات الطارئة عليه على ما سيأتي :
1 - الاستتار ( بمعنى اتخاذ المصلي سترة ) :
اتّفق الفقهاء على مشروعيّة اتخاذ السترة للمصلّي ، إلّا أنّهم اختلفوا في حكمه بين الوجوب والسنّة أو الاستحباب « 6 » .
( انظر : سترة المصلي )
2 - الاستتار ( بمعنى التغطّي والاختفاء ) :
أ - الاستتار عن الأجنبي :
1 - استتار الرجل : يجب على الرجل ستر عورته عمّن لا يحلّ له النظر إليها رجلًا كان أو امرأة « 7 » .
( انظر : عورة )
2 - استتار المرأة : يجب على المرأة
هامش
( 1 ) لسان العرب 6 : 168 . المعجم الوسيط : 416 .
( 2 ) فصلت : 22 .
( 3 ) جواهر الكلام 8 : 408 ، 410 - 411 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 176 .
( 4 ) المصباح المنير : 266 . لسان العرب 6 : 169 . مجمع البحرين 2 : 816 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 418 . الحدائق الناضرة 7 : 238 .
( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 214 . منتهى المطلب 4 : 336 . ذكرى الشيعة 3 : 101 . مستند الشيعة 4 : 450 . حاشية على مراقي الفلاح : 200 . المغني 2 : 237 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 177 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 305 ، م 1 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 30 : 68 .