الإحرام :
ذكر الفقهاء في مقدّمات الإحرام أنّه يستحب لمن أراد الإحرام أن يزيل الشعر عن إبطيه وعانته بالطلي أو الحلق أو النتف « 1 » . قد تقدّمت الإشارة إليه في مصطلح ( إحرام ) .
ج - إزالة الشعر حال الإحرام :
من محرّمات الإحرام إزالة المحرم شعره من غير ضرورة ، من الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها ، سواء كانت الإزالة بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غير ذلك « 2 » ، قال تعالى :
« وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ »
« 3 » . وتفصيله يبحث في محلّه .
( انظر : إحرام )
الجناية على الغير بإزالة شعر لحيته أو رأسه أو حاجبه :
اختلف الفقهاء في أنّه لو جنى جانٍ على غيره ، فأزال شعر لحيته أو شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو أحدهما فهل يثبت في ذلك القصاص ؟
وهل تجب الدية في ذلك أم أنّ الواجب في ذلك حكومة عدل أو الأرش « 4 » ؟ فيه خلاف وتفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : دية ، قصاص )
3 - إزالة الطيب :
تجب إزالة الطيب في موارد هي :
أ - إزالة الطيب إذا أصاب المحرم :
من محرّمات الإحرام هو الطيب ، فلا يجوز للمحرم استعماله ، فإذا أصابه الطيب وجب عليه المبادرة لإزالته وقطع استدامته « 5 » ، كما تقدّم تفصيله في مصطلح ( إحرام ) .
ب - إزالة الطيب بالنسبة للمُحدّة :
يجب على المرأة المُحدَّة - المعتدّة عدّة الوفاة أو الطلاق على الخلاف فيه - أن تترك الزينة والطيب .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 244 . الجامع للشرائع : 204 . موسوعة الإجماع 1 : 63 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 345 . جواهر الكلام 18 : 377 . الإقناع ( لابن المنذر ) 1 : 211 . موسوعة الإجماع 1 : 70 - 71 .
( 3 ) البقرة : 196 .
( 4 ) جواهر الكلام 42 : 373 - 375 ، 43 : 175 - 177 ، 179 . حاشية ابن عابدين 5 : 370 . جواهر الإكليل 2 : 260 . روضة الطالبين 9 : 273 . المغني 8 : 11 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 8 : 12 . منتهى المطلب 12 : 237 . المغني 3 : 533 - 534 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير 3 : 353 ، ط دار الفكر . المجموع 7 : 340 ، ط دار الفكر .