الثاني : إطلاقه في غير المواريث ، والذي هو محلّ بحثنا ، فالمشهور أرادوا به عند الإطلاق كل قريب معروف بالنسب وإن بعدت لحمته ، سواء كان وارثاً أو غير وارث ، يجوز نكاحه أو لا يجوز ، فالملاك هو الصدق العرفي « 1 » .
وفي فروع بعض المذاهب بين الأرحام والأقارب عموم وخصوص مطلق . فمثلًا لا تدخل قرابة الأُمّ في الوقف على القرابة عند الحنابلة ، بينما تدخل القرابة من الجهتين في الوقف على ذوي الرحم « 2 » .
بينما الأرحام وذوو الأرحام بمعنى واحد على ألسنة الفقهاء « 3 » .
ثانياً - الأحكام المرتبطة بالأرحام :
تتعلّق بالأرحام عدّة أحكام تختلف بحسب متعلّقها نذكر أهمّها فيما يلي :
1 - صلة الأرحام :
أ - حكمها :
اختلف الفقهاء في حكم صلة الأرحام على أقوال ثلاثة :
الأوّل : وجوبها ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » والحنفيّة « 5 » والمالكيّة « 6 » والحنابلة ، وهو ما صوّبه النووي من الشافعيّة « 7 » ، وباقي الشافعيّة في خصوص الأبوين « 8 » .
الثاني : استحبابها ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 9 » ، والشافعيّة في غير الأبوين « 10 » .
الثالث : ما اختاره جمع من فقهاء الإماميّة من التفصيل بين ما يخرج به عن
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 40 . جامع المقاصد 10 : 57 - 58 . مسالك الأفهام 6 : 31 . جواهر الكلام 28 : 183 . كفاية الطالب الرباني 2 : 339 . الإقناع ( الحجاوي ) 3 : 263 .
( 2 ) شرح السراجية : 265 . الإقناع 3 : 263 . العذب الفائض 2 : 15 .
( 3 ) البحر الرائق 8 : 508 . حاشية ابن عابدين 5 : 439 . شرح السراجية : 52 .
( 4 ) المقنعة : 671 . مسالك الأفهام 6 : 45 . كفاية الأحكام 2 : 34 . صراط النجاة 1 : 434 ، م 1187 . فقه المغتربين ( السيستاني ) : 197 ، م 294 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 264 .
( 6 ) كفاية الطالبين الرباني 2 : 339 .
( 7 ) الآداب الشرعية ( لابن مفلح ) 1 : 507 .
( 8 ) الجمل على المنهج 3 : 599 . حاشية البجيرمي على الخطيب 3 : 229 ، 230 .
( 9 ) انظر : المبسوط 4 : 299 . تحرير الأحكام 3 : 422 . جواهر الكلام 28 : 189 - 190 .
( 10 ) حاشية الجمل 3 : 599 . حاشية البجيرمي على الخطيب 3 : 229 ، 230