وأمّا في الفرض الأوّل - وهو فرضه مورّثاً - فقد اتفق الفقهاء على التربّص واختلفوا في مدّته على أقوال كثيرة :
الأوّل : يوقف ماله حتى يتحقّق موته أو تمضي مدّة لا يعيش مثله إليها عادة ، وهو المذهب المشهور بين الإماميّة ، ومذهب مالك والشافعي والحنفيّة في أحد الرأيين « 1 » .
القول الثاني : إنّها إلى أربع سنين يطلب فيها في الأرض ، فإن لم يوجد يقسّم ماله بين الورثة ، وهو لبعض الإماميّة « 2 » .
القول الثالث : يحبس ماله إلى عشر سنين ثمّ يقسّم من غير طلب ، وهو لبعض آخر من الإماميّة « 3 » .
القول الرابع : ما هو ظاهر الرواية عن الحنفيّة وهو إذا لم يبق أحد من أقرانه في جميع البلاد « 4 » .
القول الخامس : ما عن الحنابلة من التفصيل بين ما إذا كان الغالب من حاله الهلاك فينتظر به أربع سنين ، وبين غيره كالمسافر لتجارة ، أو طلب علم ونحو ذلك فلهم روايتان في ذلك :
الأولى : يوقف ماله حتى يتحقّق موته أو تمضي عليه مدّة لا يعيش لمثلها ، وهو موكول إلى اجتهاد الحاكم .
الثانية : أنّه ينتظر به تتمّة تسعين سنة منذ ولد ، لأنّ الغالب أنّه لا يعيش أكثر من ذلك « 5 » .
4 - الحمل :
قد ذكره الإماميّة في لواحق موانع الإرث ، وذكره المالكيّة في الموانع ، فيوقف به المال إلى حين الوضع فلا يرث هو ، ويحجب غيره أيضاً « 6 » .
5 - استيعاب الدين للتركة :
إن مات وكان عليه دين يستوعب التركة فيوجد قولان :
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 13 : 57 . كفاية الأحكام 2 : 802 . جواهر الكلام 39 : 63 . مواهب الجليل 6 : 423 ، ط مكتبة النجاح . حاشية الشيرواني على التحفة 6 : 42 - 43 . الموسوعة الفقهيّة الكويتية 3 : 68 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 330 ، ذيل ح 5707 . الانتصار : 595 . الكافي في الفقه : 378 . غنية النزوع : 332 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 354 .
( 4 ) السراجية وحاشية الفناري : 326 - 328 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 68 .
( 5 ) مطالب اولي النهى 4 : 630 . كشاف القناع 4 : 391 .
( 6 ) مستند الشيعة 19 : 110 . القوانين الفقهية : 394 ، وما بعدها . بداية المجتهد 2 : 246 ، وما بعدها . الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 256 - 257 .