لاختلاف نسبة الأقارب إلى الميّت قرباً وبعداً ، والضابط محلّ اختلاف بين فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب على ما سيأتي .
2 - الزوجية :
وهي النكاح والعقد الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا ، والمطلّقة رجعيّاً ما دامت في العدّة ترث خلافاً للبائن ، إلّا إذا طلّقها في حال مرضه لاتهامه بالفرار من إرثها منه ، فذهب الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب عدا الشافعيّة إلى توريث هذه المرأة « 1 » .
3 - الولاء :
هو قرابة حكميّة أنشأها الشارع على وجه توجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة . وله أسباب كالعتق ، وهو سبب للإرث متفق عليه بين الفقهاء « 2 » ، وأضاف الإماميّة ولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة « 3 » ، وأضاف بعضهم أيضاً ولاء الموالاة وولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد من مال الزكاة « 4 » ، وأضاف الحنفيّة خلافاً لسائر فقهاء المذاهب ولاء الموالاة إلى العتق « 5 » .
سادساً - موانع الإرث :
المانع في الاصطلاح ما يلزم من وجوده عدم الممنوع ، بعد تماميّة أركانه ووجود المقتضي له ، والمقصود منه في الإرث ما يمنع الإرث رغم تحقّق موجبه من النسب أو السبب ، هذا عند الإماميّة « 6 » . وعرّف عند فقهاء المذاهب بنحو مجمل بأنّه ما يلزم من وجوده العدم « 7 » .
وقد أجمع الفقهاء على مانعيّة ثلاثة أمور هي : الكفر ، والقتل ، والرق « 8 » .
1 - الكفر :
أ - الكفر في أحد الجانبين :
اتفق الفقهاء على أنّ الكافر لا يرث
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 2 : 360 . الروضة البهية 8 : 172 . الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 250 - 251 .
( 2 ) انظر : مفتاح الكرامة 8 : 9 . الفقه الإسلام وأدلته 8 : 251 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 8 : 9 . جواهر الكلام 39 : 254 ، 260 - 261 .
( 4 ) الخلاف 4 : 120 ، م 137 . جواهر الفرائض ( نصير الدين الطوسي ) رسالة خطية نشر تحقيقها في مجلة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) العددين : 17 - 18 . السنة الخامسة 1421 ه .
( 5 ) الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 251 .
( 6 ) انظر : القواعد والفوائد 1 : 255 . موسوعة الفقه الإسلامي 9 : 43 .
( 7 ) العذب الفائض 1 : 23 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 8 : 16 . العذب الفائض 1 : 23 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 22 .