والحجّ « 1 » .
وللفقهاء كلام في تزاحم الديون فيما بينه « 2 » ، وهو موكول إلى محلّه .
( انظر : حجّ ، دين )
ثمّ بعد التجهيز والديون تنفّذ وصايا الميّت من ثلث ما بقي « 3 » ، وبعد جميع ذلك يقسّم الباقي من تركة الميّت بين ورثته على ما يأتي تفصيله .
خامساً - موجبات الإرث :
اتفق الفقهاء على أنّ أسباب الإرث ثلاثة : النسب والزوجيّة والولاء « 4 » ، وقال المالكيّة والشافعيّة بإضافة سبب رابع وهو جهة الإسلام والوارث بهذا السبب هو بيت المال عندهم « 5 » .
1 - النسب :
عرّفه فقهاء الإماميّة بالاتصال بين شخصين بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفاً على الوجه الشرعي ، أو ما في حكمه كابن الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة « 6 » .
وعرّفه جمهور فقهاء المذاهب بالقرابة وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة « 7 » .
وعرّفه المالكيّة بالانتساب إلى أب معيّن « 8 » .
والبحث في ثبوت النسب موكول إلى محلّه .
( انظر : نسب )
والنسب يشمل الأصول وهم الآباء ، والفروع وهم الأولاد والحواشي كالإخوة والأعمام ، وله مراتب ستأتي . وقد جعل الفقهاء ضابطاً للإرث بالنسب ؛ نظراً
هامش
( 1 ) العذب الفائض 1 : 13 . كشاف القناع 4 : 447 .
( 2 ) المبسوط 6 : 215 . مستمسك العروة 10 : 247 . معتمد العروة ( الحج ) 1 : 301 - 303 . العذب الفائض 1 : 13 . وانظر : موسوعة الفقه الإسلامي 9 : 33 - 35 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 245 . التنقيح الرائع 2 : 399 . جواهر الكلام 28 : 281 . شرح السراجية : 6 - 7 . الشرح الصغير ( الدردير ) 4 : 618 . حاشية الدسوقي 4 : 458 . نهاية المحتاج 6 : 7 . العذب الفائض 1 : 15 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع 3 : 301 . مستند الشيعة 19 : 10 . العذب الفائض 1 : 23 .
( 5 ) شرح الرحبية : 18 ، ط صبيح . العذب الفائض 1 : 18 .
( 6 ) مستند الشيعة 19 : 10 . جواهر الكلام 39 : 7 .
( 7 ) نيل المآرب بشرح دليل الطالب 2 : 55 . مغني المحتاج 3 : 4 . التفريع 2 : 338 . هداية الراغب : 422 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 40 : 231 .
( 8 ) جواهر الإكليل 2 : 100 .