عادة ، فالملك في الصورة الأخيرة يحصل سواء رافقها القصد أو لا ، بينما هو يفتقر في الصورة الأُولى إلى نشوء القصد ، أي اعتباره شرطاً للتملّك .
سابعاً - النيابة في الإحياء :
اتفق فقهاء المذهب على أنّه يجوز للشخص أن يوكّل غيره في إحياء الأرض الموات ، ويقع الملك للموكِّل ؛ لأنّ ذلك ممّا يقبل التوكيل « 1 » .
أما فقهاء الإماميّة فقد اختلفوا في ذلك على أقوال :
1 - جواز النيابة والوكالة في إحياء الموات ، وهو يجري في كلّ أنحاء الحيازات والتملك للمباحات « 2 » .
2 - عدم جواز النيابة والوكالة في إحياء الموات ، بل في كل أنحاء الحيازة والتملك للمباحات فإنّ ما يقوم به النائب أو الوكيل يكون له لا للمنوب عنه « 3 » .
3 - جواز النيابة والوكالة في إحياء الموات دون غيره من أنحاء الحيازة للمباحات « 4 » .
( انظر : حيازة ، نيابة )
ثامناً - الخراج على الأرض المحياة ( الطسق ) :
اختلف الفقهاء في جواز الإحياء مجاناً وبلا عوض وعدمه على أقوال ثلاثة :
1 - جوازه بلا عوض ، وهو مختار مشهور فقهاء الإماميّة « 5 » .
2 - جوازه لكن بعوض ، وهو المتفق عليه عند فقهاء المذاهب « 6 » .
3 - وجوب الخراج على غير الشيعة ممن يصح منهم الإحياء ، وهو اختيار بعض فقهاء الإمامية « 7 » .
هامش
( 1 ) الإقناع بهامش البجيرمي 3 : 112 ، ط دار المعرفة . المغني 5 : 89 ، ط الرياض . الفتاوى الهندية 5 : 387 . حاشية ابن عابدين 5 : 383 . الشرح الكبير ( للدردير ) 3 : 377 .
( 2 ) المبسوط 2 : 361 - 363 . السرائر 2 : 83 - 85 . جامع المقاصد 8 : 218 . جواهر الكلام 27 : 380 - 381 . العروة الوثقى 6 : 203 م 11 . مستمسك العروة 2 : 126 . الإجارة ( للشاهرودي ) 2 : 257 .
( 3 ) الشرائع 2 : 195 . الجامع للشرائع : 319 . قواعد الأحكام 1 : 254 .
( 4 ) السرائر 2 : 83 .
( 5 ) جواهر الكلام 21 : 181 - 182 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 13 - 15 .
( 6 ) الخراج ( لأبي يوسف ) : 65 . الفتاوى الهندية 2 : 388 . حاشية الدسوقي 4 : 477 . حاشية البجيرمي على الخطيب 3 : 195 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 250 .
( 7 ) مصباح الفقاهة 5 : 127 .