وهو مذهب المالكيّة « 1 » .
7 - كفّارة قتل الحمام :
اختلف الفقهاء في كفّارة قتل المحرم للحمام على أقوال :
الأوّل : يجب على المُحرم في كلّ حمامة قتلها في الحلّ شاة ، وعلى المُحلّ في الحرم درهم ، ويجتمع على المُحرم في الحرم الأمران : الشاة والدرهم ؛ لتعدّد المسبّب بتعدّد السبب ، فإنّه قد هتك حرمة الحرم والإحرام ، فيجتمع عليه الأمران ، وهو مذهب المشهور من الإماميّة « 2 » .
القول الثاني : يجب في الحمامة شاة ، سواء قتلها مُحرمٌ أو محلّ في الحرم ، وهو مذهب الشافعيّة ، والحنابلة « 3 » .
القول الثالث : يجب في الحمام القيمة ، وهو مذهب الحنفيّة « 4 » .
القول الرابع : يجب في حمام الحرم شاة ، وفي حمام الحلّ القيمة ، وهو مذهب مالك « 5 » .
موجبات ضمان الصيد :
يوجب ضمان الصيد على المحرم أمران :
أ - مباشرة الإتلاف :
قد تقدّم كفّارة قتل الصيد - من قبل المُحرم - بمختلف أنواعه مفصّلًا ، وممّا يدخل في هذا القسم أيضاً :
1 - أكل المحرم من ذبيحة الصيد :
اختلف الفقهاء في المحرم إذا أكل من ذبيحة صيد صاده هو ، أو صاده غيره ، فهل يجب عليه الفداء لأجل الأكل - مضافاً لفداء القتل إذا كان قاتلًا له - أم لا ؟ فيه أقوال :
الأوّل : لزوم الفداء بأكل المحرم ذبيحة الصيد - مضافاً لفداء قتله إذا كان قاتلًا له - وإن كان قد صاده غيره أو صاده هو عندما كان محلًا ، وهو مذهبه الإماميّة ، إلّا أنهم
هامش
( 1 ) بلغة السالك 2 : 74 . أسهل المدارك 1 : 304 .
( 2 ) رياض المسائل 7 : 281 - 283 . جواهر الكلام 20 : 228 - 234 .
( 3 ) المجموع 7 : 408 - 411 . شرح المنهاج 2 : 140 - 141 . نهاية المحتاج 2 : 464 ، 465 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 568 ، 569 . مطالب أولي النهي 2 : 372 ، 369 .
( 4 ) المبسوط 4 : 82 - 83 . بدائع الصنائع 2 : 198 . تبيين الحقائق 2 : 378 .
( 5 ) الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 80 - 82 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 320 ، 332 . شرح الرسالة بحاشية العدوي 1 : 427 - 430 .