القول الثاني : يجب فيها القيمة ، وهو مذهب الحنفيّة « 1 » .
4 - كفّارة قتل بقر الوحش :
اختلف الفقهاء في كفّارة بقر الوحش على قولين :
الأوّل : يجب فيها بقرة أهليّة ، وهو مذهب الإماميّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفيّة « 2 » .
القول الثاني : تجب فيها القيمة ، وهو مذهب الحنفيّة « 3 » .
5 - كفّارة قتل الأرنب :
اختلف الفقهاء في كفّارة قتل الأرنب على أقوال ثلاثة :
الأوّل : يجب في قتله شاة ، وهو مذهب الإماميّة « 4 » .
القول الثاني : يجب في قتله عناق - وهي الأُنثى من ولد المعز « 5 » - وهو مذهب الشافعيّة والحنابلة « 6 » .
القول الثالث : يجب في قتله القيمة ، وهو مذهب المالكيّة « 7 » .
6 - كفّارة قتل اليربوع :
للفقهاء في كفّارة قتل اليربوع عدّة أقوال هي :
الأوّل : يجب في قتله جدي ، وهو مذهب المشهور من الإماميّة « 8 » .
القول الثاني : يجب فيه جَفْرَةٌ - وهي الشاة التي قد فطمت ورعت - وهو مذهب الشافعيّة والحنابلة « 9 » .
القول الثالث : يجب فيه حمل ، وهو مذهب بعض الإماميّة « 10 » .
القول الرابع : يجب فيه قيمته من الطعام ،
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 82 . بدائع الصنائع 2 : 198 . فتح القدير 3 : 8 .
( 2 ) المنتهى 12 : 300 . مستند الشيعة 13 : 177 . بلغة السلك 2 : 73 . المغني 3 : 547 . المجموع 7 : 423 . مغني المحتاج 1 : 525 . مختصر القدوري : 73 .
( 3 ) المبسوط 4 : 82 . بدائع الصنائع 2 : 198 . الهداية 1 : 169 - 170 .
( 4 ) المنتهى 12 : 309 . مستند الشيعة 13 : 180 . جواهر الكلام 13 : 209 .
( 5 ) لسان العرب 1 : 568 .
( 6 ) المجموع 7 : 428 . مغني المحتاج 1 : 526 . المغني 3 : 548 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 362 .
( 7 ) بلغة السالك 2 : 74 . أسهل المدارك 1 : 304 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 188 .
( 8 ) المنتهى 12 : 335 . جواهر الكلام 20 : 243 . مستند الشيعة 13 : 181 .
( 9 ) مغني المحتاج 1 : 526 . السراج الوهاج : 69 . المغني 3 : 547 .
( 10 ) مستند الشيعة 13 : 181 . جواهر الكلام 20 : 243 .