8 - حكم التظليل :
اتفق الفقهاء على جواز التظليل للمحرم حين النزول ، كالاستظلال بالسقف ، والخيمة والشجرة ، ونحوها « 1 » ، وأمّا التظليل حال السير كالهودج والعماريّة وأشباه ذلك ، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين :
الأوّل : يحرم على المحرم الرجل الاستظلال حال السير ، ذهب إليه الإماميّة ، والمالكيّة ، وهو قول عند الحنابلة « 2 » .
القول الثاني : يجوز الاستظلال حال السير ، ذهب إليه الحنفيّة ، والشافعيّة ، والقول الآخر عند الحنابلة « 3 » .
9 - الإدّهان :
ذهب جمهور الفقهاء من الإماميّة والحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة إلى حرمة إدّهان المحرم أثناء إحرامه بالأدّهان المطيبة وغير المطيبة ، باستثناء من قال بجواز غير المطيب بعد الإحرام « 4 » .
وفي قبالهم ذهب الحنابلة إلى إباحة الإدّهان للمحرم ، وفي كلّ أنحاء بدنه « 5 » ، والقائلون بالحرمة لهم في ذلك اتجاهان :
الأوّل : حرمة الإدّهان مطلقاً : في الرأس واللحية ، وعامّة البدن ، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة والإماميّة « 6 » .
الاتجاه الثاني : حرمة تدهين شعر الرأس للرجل والمرأة ، واللحية وما ألحق بها ، كالشارب ، وإباحة تدهين ما عدا ذلك ، ذهب إليه الشافعيّة « 7 » .
10 - استعمال الطيب :
أجمع الفقهاء على تحريم استعمال المحرم للطيب أثناء إحرامه ، فلا يجوز له
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 342 . مستند الشيعة 12 : 30 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 155 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 340 . مستند الشيعة 12 : 25 . حاشية العدوي 1 : 489 - 490 . المغني 3 : 307 - 308 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 155 .
( 3 ) حلية العلماء 3 : 283 . الحاوي الكبير 4 : 128 . المجموع 7 : 267 ، ط دار الفكر . المغني 3 : 307 - 308 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 155 .
( 4 ) المنتهى 10 : 45 . تذكرة الفقهاء 7 : 322 . رياض المسائل 6 : 321 . جواهر الكلام 18 : 375 . لباب المناسك وشرحه : 80 . تنوير الأبصار وردّ المحتار 2 : 221 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 56 ، 60 . نهاية المحتاج 2 : 454 . مطالب اولي النهى 2 : 325 . جواهر الإكليل 1 : 189 .
( 5 ) المغني 3 : 322 . مطالب اولي النهى 2 : 332 ، 333 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 160 .
( 6 ) شرح اللباب : 81 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 60 ، 61 . انظر : المنتهى 10 : 45 . جواهر الكلام 18 : 375 .
( 7 ) نهاية المحتاج ( للرملي ) 2 : 453 ، 454 . المجموع 7 : 275 ، 276 ، 284 .